قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 48
تاريخ التشريع 26/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض التنسيق مع الدول المجاورة لتنظيم الصيد البحري في المياه الاقليمية والمياه المجاورة ومن اجل الانضمام الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك