قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 44
تاريخ التشريع 26/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( 1220 ) لسنة 1984 و ( 61 ) لسنة 1988 و ( 69 ) لسنة 1994.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لوجود قانون للعقوبات العسكرية يعالج هذه الحالات ، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك