قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995

التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 66
تاريخ التشريع 04/12/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055 | تاريخ:26/12/2007 | رقم الصفحة:2

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يكون القانون رقم ( 29 ) لسنة 1997 التعديل الاول لقانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 و القانون ( 67 ) لسنة 2001 التعديل الثاني للقانون .

المادة 2

يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي :
خامسا – أ – يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .
– ب – يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته .

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المزارعين المشمولين بحكم الفقرة ( أ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون ابتداء موسم الحصاد لعام 2005 .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض مراعاة ظروف الزراعة والمزارعين في مشروع الجزيرة والاراضي التي يتم الحصاد فيها بعد تاريخ 1 / 7 من كل عام ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك