تعليمات تعديل التعليمات رقم (5) لسنة 1995

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 11/09/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تعديل التعليمات رقم (5) لسنة 1995
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 38 ) والفقرة ( 4 ) من المادة ( 40 ) من قانون وزارة الداخلية رقم ( 11 ) لسنة 1994.
اصدرنا التعليمات الاتية:

المادة 1

يضاف ما يلي الى البند ( 1 ) من المادة ( رابعا ) من التعليمات رقم ( 5 ) لسنة 1995 ويكون الفقرة ( ثالثا ) له:
ثالثا – شعبة المعاهدات والاتفاقيات الامنية وتتولى ما يأتي:
أ – بيان الرأي في شأن الانضمام او التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بعمل الوزارة وفق احكام قانون عقد المعاهدات.
ب – اعداد وصياغة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم بين الوزارة ونظيراتها في الدول الاخرى.
ج – حفظ وارشفة الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الطابع الامني والمصادق عليها من جمهورية العراق.

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جواد كاظم البولاني
وزير الداخلية

أضف تعليقك