تعليمات الوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الابراج الرئيسية والقانونية للهواتف النقالة

التصنيف طاقة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع غير ساري
عنوان التشريع تعليمات الوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن الابراج الرئيسية والقانونية للهواتف النقالة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055 | تاريخ:26/12/2007 | رقم الصفحة:7

ملاحظة: الغيت هذه التعليمات بموجب تعليمات الوقاية من الاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف المحمول


استناد

استنادا الى احكام المادة ( 24 ) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( 3 ) لسنة 1997 اصدرنا التعليمات الاتية:

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الاشعاع غير المؤين : اشعة كهرومغناطيسية تقع على الترددات الواطئة بدءا من ( 10 ) ميكا هيرتز فما فوق مثل الاشعة المنطلقة من محطات البث الرئيسة والهوائيات للهواتف النقالة واشعة الراديو ( FM ) وموجات المايكروويف وغيرها .
ثانيا – منظومة الهواتف النقالة : تتألف من ثلاثة اجزاء كهربائية الكترونية رئيسة وهي محطات ( البث الرئيسة والهوائيات وخلية الهاتف النقال ) .
ثالثا – الهوائي Base Station amtenna : محطة ثانوية لاستقبال وارسال الاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة ( الاشارات ) .
رابعا – البرج : حامل معدني يمكنه حمل هوائي او اكثر .
خامسا – الصاري : الحامل المعدني المقام على سطح البناية لغرض حمل هوائي واحد .
سادسا : خلية الهاتف النقال Mobile phone cell : جهاز مرسل ومستقبل للاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة وبقدرة واطئة وبقناة واحدة .
سابعا – ملي واط / سم2 ( mw / cm2 ) : وحدة قياس شدة تعرض الشخص للاشعة الكهرومغناطيسية غير المؤينة عند نقطة معينة من المصدر الباعث ( المحطات الرئيسة او الهوائيات ) .
ثامنا – السور غير المعدني : سياج مصنوع من مواد مثل الطابوق او الاسمنت او اللدائن غير المعدنية او الخشب.

المادة 2

تهدف هذه التعليمات الى حماية الانسان والحيوان والنبات وعناصر البيئة الاخرى من التأثيرات البايلوجية للاشعاع غير المؤين.

المادة 3

تكون المواصفات الفنية للمحطة الرئيسة والهوائيات وفقا لما يأتي:
اولا – تعد محطات البث الرئيسة من نشاطات صنف ( ب ) وفقا للمحددات البيئية للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية الصادرة من وزارة البيئة ويجب اقامتها خارج حدود تصاميم المدن.
ثانيا – تعد ابراج الهوائيات من نشاطات صنف ( جـ ) وفقا للمحددات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة.
ثالثا – يكون ارتفاع المبنى الذي تنصب فوقه الهوائيات لا يقل عن ( 15 ) خمسة عشر مترا ولا يزيد على ( 50 ) خمسين مترا من مستوى سطح الارض داخل المنطقة السكنية وفي حالة تعذر وجود هذا الارتفاع يتم تركيب الهوائيات على برج معدني او صاري بحيث يصبح ارتفاع الهوائيات عن سطح الارض وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند.
رابعا – يكون ارتفاع هوائي محطة الهاتف المحمول اعلى من المباني المجاورة للمبنى المختار نصب الهوائي فوقه ضمن دائرة نصف قطرها ( 10 ) عشرة امتار وبارتفاع لا يقل عن ( 2 ) مترين.
خامسا – يكون سطح المبنى الذي تركب الهوائيات والابراج عليه من الخرسانة المسلحة.
سادسا – لا يسمح بتركيب اكثر من هوائي مرسل لمحطات تقوية المحمول على نفس البرج او الصاري ويلزم في حالة تركيب اكثر من هوائي ان يتم تركيب برج معدني بحيث تكون الهوائيات على ارتفاع لا يقل عن ( 6 ) ستة امتار عن سطح المبنى بشرط ان لا يزيد عدد الهوائيات التي يتم تركيبها على نفس المستوى على ( 3 ) ثلاثة هوائيات مرسلة و ( 3 ) ثلاثة هوائيات مستقبلة وفي حالة تركيب الهوائيات من النوع المتكامل ( مرسل ومستقبل ) فيجب ان لا يزيد على ( 3 ) ثلاثة هوائيات في المستوى الواحد بالاضافة الى اطباق الربط وفي حالة وضع هوائيات على عدة مستويات على نفس البرج يشترط ان لا تقل المسافة الراسية بين مركز الهوائيات عن ( 4 ) اربعة امتار بين كل مستويين متتاليين.
سابعا – يجب ان لا تقل المسافة الافقية بين مركزي برجين لمحطتين للهاتف المحمول على سطح المبنى نفسه عن ( 12 ) اثني عشر مترا.
ثامنا – عند تركيب الهوائيات يجب ان لا تقل المسافة الافقية بينها وبين العنصر البشري عن ( 12 ) اثني عشر مترا في اتجاه الشعاع الرئيسي.
تاسعا – لا يسمح بتركيب الهوائيات على الشرفات التي بدون سقف خرساني مسلح.
عاشرا – لا يسمح بتركيب الهوائيات فوق اسطح المباني المستغلة بالكامل كالعمارات السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية والمراكز العلمية والمؤسسات البحثية والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس بجميع مراحلها وحضانات ورياضات الاطفال.
حادي عشر – تغلق الاسطح المشغولة بالهوائيات بالكامل بباب مغلق او يتم وضع سور غير معدني من جميع الاتجاهات على مسافة ( 6 ) ستة امتار من مركز قاعدة البرج و ( 2 ) مترين بالنسبة للصاري الموجود على حافة المبنى مع وضع اشارات تحذيرية عند النقاط ذات الشدة الاشعاعية العالية ويفضل صنعه من البلاستيك.
ثاني عشر – يجب ان تكون المسافة الافقية بين الهوائيات وسور المدارس الابتدائية والاعدادية ودور الحضانة ورياض الاطفال اكثر من ( 80 ) ثمانين مترا.
ثالث عشر – اعتماد قيم التعرض التالية لعموم الناس ولمحطات البث الرئيسة والثانوية وكما يأتي:
أ – 0.75 ملي واط / سم2 للتردد ( 800 – 900 ) ميكا هيرتز.
ب – 1 ملي واط / سم2 للتردد ( 1800 – 2000 ) ميكا هيرتز.

المادة 4

على الشركات المالكة للمنظومات المشمولة باحكام هذه التعليمات توفير اجهزة قياس قيم التعويض لعموم الاشخاص وفقا لاحكام المادة ( 16 ) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( 3 ) لسنة 1997.

المادة 5

اولا – يشترط لمنح الشركات المالكة للمنظومات المشمولة باحكام هذه التعليمات الاجازة البيئية وفق الاستمارة رقم ( 4 ) المرفقة بهذه التعليمات تقديم ما يأتي:
أ – الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في الوزارة لممارسة هذا النشاط بتقديم طلب للحصول على الاجازة وفق الاستمارة رقم ( 1 ) المرفقة بهذه التعليمات .
ب – تقرير تقدير الاثر البيئي وفقا لاحكام المادة ( 18 ) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( 3 ) لسنة 1997.
ثانيا – تقوم لجنة الرقابة البيئية المختصة بزيارة الموقع لاجراء الكشف الابتدائي وخلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة في الوزارة وفق الاستمارة رقم ( 2 ) المرفقة بهذه التعليمات.
ثالثا – على الجهة المختصة البت في الطلب المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة وفق الاستمارة رقم ( 3 ) المرفقة بهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لدى الجهة المختصة في الوزارة وبخلافه يعد طلبه مرفوضا وعلى الجهة المختصة توضيح اسباب الرفض.
رابعا – على لجنة الرقابة البيئية المختصة اجراء الكشف الموقعي بعد انجاز اجراءات النصب وقبل البدء بالتشغيل للتأكد من سلامة الاجراءات وفقا لهذه التعليمات.
خامسا – تسري الاجراءات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على التوسعات والاضافات والتحديثات النوعية للمنظومات.
سادسا – على لجنة الرقابة البيئية المختصة في الوزارة زيارة المواقع الخاصة بالابراج الرئيسة والثانوية دوريا مرة واحدة كل ( 6 ) ستة اشهر.

المادة 6

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نرمين عثمان حسن
وزير البيئة

استمارة 1

اسم الشركة :
اسم المالك :
عنوان الشركة وموقعها :
جنسية الشركة :
جنسية المالك :
الوثائق الثبوتية لملكية الشركة :
الوثائق الرسمية التي توضح المواصفة الفنية لمحطات البث الرئيسة والهوائيات :
خارطة توضح مواقع الانتشار المقترحة للمحطات والابراج والهوائيات :
موافقة وزارة الاتصالات :
موافقة امانة بغداد :
اسم مالك الشركة :
او وكيله :
العنوان :
التوقيع :
التاريخ :

استمارة 2

استمارة رقم ( 2 )

خاصة بالكشف الموقعي والمسح الدوري

اسم الشركة :

عنوانها :

موقع المحطة الرئيسة :

الموقع مطابق للمواصفات المطلوبة : نعم كلا

الملاحظات :

1 –

2 –

المواصفات الفنية للمحطة :

القياسات المطلوبة :

خارطة توزيع الابراج ومدى مطابقتها للمواصفة الفنية :

نعم كلا

الملاحظات :

1 –

2 –

القياسات المطلوبة :

توقيع توقيع

رئيس واعضاء لجنة الرقابة البيئية المختصة المسؤول المختص

استمارة 3

استمارة رقم ( 3 )

الموافقة على منح الاجازة

استنادا الى الوثائق الرسمية الواردة في استمارة رقم ( 1 ) والخاصة بشركة ( ) للهواتف النقالة ومالكها السيد ( ) وبعد الاطلاع على المواصفات الفنية لمحطات البث الرئيسة والهوائيات ومطابقتها للمواصفات الفنية الواردة في التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2007 الخاصة بالاشعاع غير المؤين لمنظمة الهواتف النقالة الصادرة عن وزارة البيئة وعليه تقرر ( الموافقة على / رفض ) منح الاجازة البيئية .

في حالة الرفض تذكر المبررات

توقيع توقيع

رئيس واعضاء لجنة الرقابة البيئية المختصة المسؤول المختص

استمارة 4

استمارة رقم ( 4 )
اجازة بيئية
استنادا لاحكام البند ( ثامنا ) من المادة ( 19 ) من قانون حماية وتحسين البيئة والتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2007 الصادرة عن وزارة البيئة الخاصة بالاشعاعات غير المؤينة والصادرة عن محطات البث الرئيسة والهوائيات للهواتف النقالة ونظرا لتوفر الشروط والمواصفات البيئية في محطات البث الرئيسة والهوائيات المستخدمة في عمل شركة ( ) المسجلة بموجب شهادة التسجيل رقم ( ) في ( ) الصادر عن ( ) فقد تقرر منح الشركة المذكورة تفاصيلها انفا اجازة العمل البيئية للمشروع .

توقيع
المسؤول

أضف تعليقك