قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة مغلقة

التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 63
تاريخ التشريع 26/12/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4054 | تاريخ:09/12/2007 | رقم الصفحة:4

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي:
1 – أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.
ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.
ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 2

يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تحديد درجة محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه واحتفاظهم واعضاء مجلس ادارة البنك بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات،
شرع هذا القانون .