قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 57
تاريخ التشريع 07/10/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4051 | تاريخ:25/10/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2007.
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك