قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993

      التعليقات على قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993 مغلقة

التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 45
تاريخ التشريع 26/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لوجود نصوص عقابية نافذة تعالج هذه المواضيع ، شرع هذا القانون.