الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 16 نيسان 2007

      التعليقات على الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 16 نيسان 2007 مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اتفاقية
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 16/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 16 نيسان 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4168 | تاريخ:08/07/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

الإتفاقية المالية
استناد

للاطلاع على قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007.

ان الإتفاقية المؤرخة 16 نيسان 2007 بين جمهورية العراق كمستلم ومؤسسة التنمية الدولية ولما كانت وزارة الكهرباء لدى المستلم تروم الحصول على تمويل من البنك ( WBITF ) الذي يدار من قبل المؤسسة من خلال عملها كمدير لاموال المنح المساهم بها من قبل المانحون المختلفون للجزء الثاني من المشروع والموصوف في الجدول 2 من هذه الإتفاقية فان المستلم والمؤسسة اتفاق كما يأتي :
الشروط العامة والتعاريف
المادة 1

1 ــ 1 ان الشروط العامة والمعرفة في ملحقات هذه الإتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية .
2 ــ 2 ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة في الإتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق الإتفاقية .

التمويل
المادة 2

2 ــ 1 وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل 82 . 5 مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع .
2 ــ 2 ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الإتفاقية .
2 ــ 3 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5 % سنويا .
2 ــ 4 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75 % .
2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة .
2 ــ 6 ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الإتفاقية .
2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .

المشروع
المادة 3

3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة .
3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .

السريان
المادة 4

4-1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (90) يوما من تاريخ الاتفاقية.

الممثل، العناوين
المادة 5

5 ــ 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية
5 ــ 2 عنوان المسلم هو
وزارة المالية
حي العلوم
باب المعظم
بغداد ــ العراق
5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو
مؤسسة التنمية الدولية
1818 شارع H ،
واشنطن ، 20433
الولايات المتحدة الأميركية
تمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا .
جمهورية العراق
موقع
الشخص المخول
( وزير المالية )
مؤسسة التنمية الدولية
موقع
الشخص المخول

وصف المشروع
جدول 1

ان اهداف المشروع هي : ( 1 ) تخفيض الشحة الحالية لدى المستلم في تجهيز الطاقة الكهربائية من خلال تجديد قدرة التوليد لمحطة كهرباء الهارثة . ( 2 ) وضع الارضية لتطوير مخطط نظام الطاقة وتجهيز الوقود ، من خلال تجهيز الادوات والضروريات المساعدة لتحسين الامكانيات المحلية لاعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع القائمة والمستقبلية .
يتكون المشروع من الاجزاء التالية :
الجزء الاول : اعادة تأهيل مشروع كهرباء الهارثة . هذا الجزء يتضمن النشاطات التالية :
1 ــ 1 اعادة تأهيل الوحدتين 2 و3 من مشروع كهرباء الهارثة .
1 ــ 2 مساعدة وزارة الكهرباء لوضع تقييم والاشراف على البناء .
1 ــ 3 تنفيذ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية .
1 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل تكاليف العمليات المتزايدة وتجهيزات المكاتب .
الجزء الثاني : الخدمات المساعدة :
2 ــ 1 المساعدة الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب للعاملين في وزارة الكهرباء في اعداد الانشاءات الاقل كلفة وخطط التوسعات ، دراسات الجدوى للمشاريع المستقبلية وتأمين تجهيز الوقود وتقليل احتراق الغاز .
2 ــ 2 التدريب الاقليمي والدولي للعاملين في المجالات والعمليات الفنية ، الصيانة ، التخطيط ، البيئة ، إدارة المشروع العامة ، كذلك في الجوانب المالية والقانونية والإدارة العامة لجوانب استخدامات الطاقة .
2 ــ 3 الرقابة المستقلة للمشاريع .
2 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل كلف التشغيل الاضافية ومعدات المكتب .
2 ــ 5 المساعدة بشكل خدمات استشارية لوزارة الكهرباء في مختلف القضايا بضمنها تنفيذ مراجعة مستقلة لتنفيذ المشروع ، وخدمات استشارية تتعلق بقطاع الطافة الكهربائية في العراق .

جدول 2

القسم ( 1 ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى .
أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع
1 ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( 1 ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( 2 ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع .
2 ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه .
ب ــ فريق إدارة المشروع
1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية .
2 ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( 2 ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع .
ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية
1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF .
2 ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF .
3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع .
4 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( 1 ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( 2 ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( 3 ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF .
القسم ( 2 ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييم
أ ــ الإدارة المالية والرقابة
1 ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع .
2 ــ يجب ان يعمل المستلم على ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية
1 ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير .
2 ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية .
القسم ( 3 ) اجراءات الشراء
أ ــ عامة
1 ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .
2 ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .
3 ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .
ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال
1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .
2 ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية :
(1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .
(2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .
(3) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .
(4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .
(5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية .
(6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .
(7) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني .
(8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .
(9) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة .
(10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .
(11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .
(12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .
(13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .
(14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .
(15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .
(16) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت .
3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة .
ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية
1 ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها .
2 ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة 5 ــ 2 و5 ــ 3 من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين .
د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء
خطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة .
القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض
أ ــ عام
1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / 2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) .

ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناه
جدول
ب ــ شروط السحب ، مدة السحب
1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( 4 ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن 24 . 800 . 000 دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد 31 / 12 / 2006 ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( 1 ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء 1 ــ 1 من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة .
2 ــ تاريخ الغلق هو 30 / حزيران / 2011

جدول اعادة التسديد
جدول 3

تاريخ استحقاق الدفع

مبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية)

بداية من 15 ايلول 2017 لغاية وبضمنها 15 اذار 2027

1,25 %

بداية من 15 ايلول 2027 لغاية وبضمنها 15 اذار 2042

2,50%

ملحق

ملحق
القسم 1 : التعاريف
1 ــ الفئة وتعني الفئة المثبتة في الجدول في القسم الرابع من الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية
2 ــ دليل الاستشاري : ويعني دليل اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي المنشور من قبل البنك في ايار 2004 .
3 ــ تقييم الأثر الاجتماعي والبئي : وتعني تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي الشامل للمشروع .
4 ــ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية : وتعني خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية لتخفيف الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن تنفيذ المشروع .
5 ــ ايساف : وتعني اطار تحديد الحماية الاجتماعية والبيئية المنقحة ، والمجهزة من قبل المؤسسة الى المستلم في نيسان 2006 ، لاجل استخدامها في المشاريع الننفذة من قبل المستلم والممولة من المؤسسة ، من مواردها او من خلال ادارتها صندوق تسهيل وداتئع المخصص للعراق لدى البنك الدولي ، والتي تحدد مجموعة من الامور نذكر منها : السياسات ، الإرشادات والإجراءات التي تطبق في المشروع والمتعلقة بالحماية من الاثر البيئي وتحديد اجراءات وخطط التخفيف البيئي قبل استهلك الارض وخطط وإطار عمل سياسة التسوية والتي يمكن تحديثها ومراجعتها من فترة لاخرى .
6 ــ الشروط العامة ويعني الشروط العامة لمؤسسة التنمية الدولية للقروض والمنح المؤرخة في 1 تموز 2005 وتعديلاتها المثبتة في القسم الثاني من هذا الملحق .
7 ــ كلف العمليات الاضافية : وتعني الكلف الاضافية لعمليات فريق إدارة المشروع بضمنها الصيانة وايجار المكتب وتجهيزاته والعجلات وتكاليف السفر والنقل بضمنها مخصصات اليومية ولكن لا تتضمن رواتب ومنافع الموظفين .
8 ــ دليل التنفيذ الاساسي : ويعني دليل التنفيذ الاساسي المعد من قبل المؤسسة في آب 2005 ، لاستخدامه في المشاريع المنفذة منقبل المستلم والممولة من قبل المؤسسة من مواردها او من خلال ادارتها صندوق ودائع العراق لدى البنك الدولي ، والذي توضح فيه تفاصيل الاجراءات والتعليمات المتعلقة باجراءات الشراء والإدارة والترتيبات الاجدارية والعملية الاخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع .
9 ــ دليل اجراءات الشراء : ويعني دليل اجراءات الشراء في ظل قروض البنك الدولي للإعمار والتنمية ومؤسسة التنمية الدولية المنشورة من قبل البنك في ايار 2004 .
10 ــ خطة الشراء : ويعني خطة شراء وزارة الكهرباء لمشروع المؤرخة 24 كانون الثاني 2007 ، والمشار اليها بالفقرة 1 ــ 16 من دليل إجراءات الشراء والفقرة 1 ــ 24 من دليل الاستشاري والتي يتم تحديثها من فترة لاخرى وفقا للشروط في الفقرات المذكورة .
11 ــ وزارة الكهرباء : وتعني وزارة الكهرباء في العراق .
12 ــ دليل تنفيذ المشروع : ويعني دليل تنفيذ المشروع والذي يعد من قبل وزارة الكهرباء والمتضمن مجموعة من الاشياء نذكر منها تفاصيل جميع الإجراءات ، التعليمات ، الجدول الزمني ، المعايير المطلوبة للمشروع بضمنها إجراءات الشراء والترتيبات المالية والإدارة والحماية والترتيبات العملية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتوحيد الشروط ذات العلاقة والقابلة للتطبيق لدليل التنفيذ الاساسي .
13 ــ فريق إدارة المشروع : ويعني فريق إدارة المشروع الذي يتم تكوينه والمحافظة عليه من قبل وزارة الكهرباء وفقا للقسم 1 من الجدول 2 من هذه الإتفاقية .

القسم 2 التعديلات على الشروط العامة

ان التعديلات على الشروك العامة للائتمانات والمنح الخاصة بالمؤسسة والمؤرخة 1 تموز 2005 هي كالتالي :
ان التعديل التالي على “الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية” المؤرخة 1 تموز 2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 ــ 3 ( ب ) ، “التسديد المسرّع” قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات التالية :
(1) في اي وقت بعد 29 آذار 2012 ، يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لاقساط الرصيد المسحوب وكما جاء في اتفاقية التمويل وفقا للفقرة الفرعية ( 2 ) و ( 3 ) من هذه الإتفاقية حيثما كانت كل الاحداث التالية قد وقعت : ( أ ) ارتفاع اجمالي الدخل الوطني للفرد الواحد للمستلم ولثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لتحديد التأهل لموارد المؤسسة ، ( ب ) عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي ، ( ج ) بعد اعادة النظر في تنمية اقتصاد دولة المستلم ، يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة والموافقة على مثل هذه التغييرات .
(2) ستقوم المؤسسة عند ظهور الأحداث المشار اليها في الفقرة ( ب ) ( 1 ) من هذه الإتفاقية : ( أ ) الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل ، و ( ب ) الطلب من المستلم بالشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد النصف السنوي الاول والذي يقع خلال ستة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بأن مثل هذا الحدث قد وقع ، على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات .