تأسيس جمعية حي القائد التعاونية الخدمية

      التعليقات على تأسيس جمعية حي القائد التعاونية الخدمية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية حي القائد التعاونية الخدمية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة /1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة/1994 وبناء على الطلب المقدم من قبل (ستار جبار عبدالله وغالي حيال عويز وعبد اللطيف عزيز عباس) وزملائهم لتاسيس جمعية تعاونية خدمية للمنطقة الصناعية في حي القائد/محافظة ميسان وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تاسيس الجمعية التعاونية باسم (جمعية حي القائد التعاونية الخدمية/ محافظة ميسان) اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في ميسان