تحديد الامراض الانتقالية

التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تحديد الامراض الانتقالية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:13

استناد

استنادا الى احكام المادة (45) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الآتية:

المادة 1

تحدد الامراض الانتقالية في المجموعات الآتية:
اولا – المجموعة الاولى:
أ – الكوليرا
ب – الشلل الرخو الحاد وشلل الاطفال
ج – متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز)
د – الحمى النزفية
هـ – الملاريا الخبيثة
و – الخناق
ز – الحصبة
ح – التسمم الوشيقي
ط – الكزاز الولادي
ي – التهاب السحايا السحائي
ك – الطاعون
ل – الحمى الصفراء
م – الحمى الراجعة
ن – الجمرة الخبيثة الرئوية
س – التيفوس
ع – الحصبة الالمانية

ثانيا – المجموعة الثانية:
أ – داء الكلب
ب – السعال الديكي
ج – اللشمايا الجلدية (حبة بغداد)
د – اللشمانيا الحشوية (الحمى السوداء)
هـ – التهاب الكبد الفيروسي نمط (ب)
و – الزحار الباسيلي

ثالثا – المجموعة الثالثة:
أ – التهاب الكبد الفيروسي (بقية الانواع)
ب – حمى مالطا
ج – جدري الماء
د – البلهارزيا
هـ – داء المقوسات
و – الاكياس المائية
ز – التهاب السحايا الفيروسي
ح – التهاب السحايا الجرثومي
ط – النكاف
ي – التدرن الرئوي
ك – التدرن خارج الرئة
ل – الامراض المنقولة جنسيا
م – الجرب
ن – الجذام
س – الملاريا الحميدة
ع – ذات الرئة
ف – عضة الحيوانات
ص – التيفوئيد
ق – الجمرة الخبيثة الجلدية
ر – الانفلونزا

المادة 2

اولا – على ذوي المهن الطبية والصحية العاملين في المؤسسات الرسمية الإخبار فورا وبأي وسيلة اتصال متاحة وخلال (24) اربع وعشرين ساعة بالجهة الصحية الاعلى من اكتشافه أي مرض من امراض المجموعة الاولى المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
ثانيا – على ذوي المهن الطبية والصحية العاملين في القطاع الخاص الإخبار فورا وبأي وسيلة اتصال متاحة وخلال (24) اربع وعشرين ساعة بأقرب مؤسسة صحية رسمية من اكتشافه أي مرض من الامراض الانتقالية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
ثالثا – على كل شخص علم بوجود أي مرض من امراض المجموعة (الثانية) الإخبار عنها خلال (7) سبعة ايام وخلال (30) ثلاثون يوما عن امراض المجموعة الثالثة المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات.
رابعا – عند تفشي احد الامراض المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات او ظهور حالات مرضية غير معروفة او غير مسجلة فيلزم إخبار الجهة الصحية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.

المادة 3

يعاقب المخالف لأحكام المادة (2) من هذه التعليمات وفقا للمادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

المادة 4

تلغى تعليمات تحديد الامراض الانتقالية رقم (3) لسنة 1997.

المادة 5

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

د. رافع حياد العيساوي
وزير الصحة/وكالة

أضف تعليقك