تعديل المادة (5) في قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل المادة (5) في قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:14

استناد

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 اصدرنا البيان الآتي:

المادة 1

يصحح نص الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ويقرأ على الوجه الآتي:
ج: الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية بأغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقاليم والمحافظات يتم ترشيح خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اخيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.

المادة 2

ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

كامران القره داغي
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة

أضف تعليقك