تصحيح رقم القانون المدني 44 لسنة 1951 ليصبح 40 لسنة 1951 الوارد في البند ثالثا من القانون رقم 15 لسنة 2007 المنشور في العدد 4039 تاريخ 18/4/2007

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تصحيح رقم القانون المدني 44 لسنة 1951 ليصبح 40 لسنة 1951 الوارد في البند ثالثا من القانون رقم 15 لسنة 2007 المنشور في العدد 4039 تاريخ 18/4/2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:15

مادة وحيدة

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 يصحح رقم القانون المدني العراقي من (44) لسنة 1951 الى (40) لسنة 1951 الوارد في البند ثالثا من القانون رقم (15) لسنة 2007 المنشور في العدد 4039 الصادر بتاريخ 18/4/2007 من جريدة الوقائع العراقية.

ادارة الوقائع العراقية

أضف تعليقك