قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971

التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 18
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4040 | تاريخ:09/05/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2و3

المادة 1

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشر) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي:
أ- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة ولم يتم الأخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة الجهة الصحية المختصة لتسجيلها . وعلى هذه الجهة تسجيلها بعد التأكد من صحة محتوياتها واستيفاء رسم الطابع البالغ (1000 دينار) من ذوي العلاقة يلصق على الشهادة.
ب- إذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة خارج العراق ولم يتم الأخبار عنها ضم المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون فعلى ذوي العلاقة مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها في الخارج لتسجيل الشهادة ، وعلى القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار عراقي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .

المادة 2

يضاف ما يلي إلى نص الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من القانون وتكون (ك) منها:
ك- سبب الوفاة .

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تأمين تسجيل الولادة أو الوفاة خلال المدة القانونية المحددة في قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ولأهمية ذكر سبب الوفاة في شهادة الوفاة ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك