قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 ) مغلقة

التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 20/03/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:21

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 9 ) لسنة 2007
قانون التعدل الثاني ل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :

قانون رقم ( 6 ) لسنة 2007
قانون التعديل الثاني ل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة ( 1999 )

المادة 1

تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .

المادة 2

تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة عشرة : –
اولا : يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي : –
1 – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات .
2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة .
3 – ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
4 – ( 80000 ) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات .
5 – ( 90000 ) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما من الجدول .
ثانيا : يكون رسم توسيع الصلاحية ( رسم التدرج ) كالاتي :
1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس .
2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار .
ثالثا : يكون بدل الاشتراك السنوي كالاتي :
1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن .
2 – ( 40000 ) اربعون الف دينار للمحامي الممارس .
3 – ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المستشار .
المادة 3

اولا : تلغى الفقرة ( 1 ) من ( اولا ) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي :
1 – التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار .
ثانيا : تلغى الفقرة ( 3 ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
3 – التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد راسمالها على ( 75000000 ) خمسة وسبعون مليون دينار .

المادة 4

تلغى الفقرة ( ا ) من ( 2 ) من ( اولا ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
ا – الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على ( 3750000 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .

المادة 5

تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
اولا : على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل راسمالها عن ( 37500000 ) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية .
ثانيا : تفرض غرامة تاخيرية قدرها ( 15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تاخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها .
ثالثا : لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للاغراض المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه .
رابعا : على الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه استقطاع نسبة ( 10% ) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لاجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لتقديه ايرادا لها على ان لا يقل عن ( 100000 ) مائة الف دينار .
خامسا : يعتبر المحامي متعاقدا مع الجهات المبينة في الفقرة ( اولا ) اعلاه من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة .

المادة 6

تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة والعشرون : لا يجوز تسجيل اية شركة صناعية او تجارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية الا بعد تنظيم عقد تاسيسها او تسجيل فرعها من قبل محام ممارس على الاقل .

المادة 7

تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة السادسة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي : –
اولا : تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محاميا للدفاع عنه امام محكمة التحقيق ومحاكم الجنح والجنايات والاحداث باتعاب محاماة لا تقل عن ( 60000 ) ستون الف دينار ولا تزيد على ( 120000 ) مائة وعشرون الف دينار وتتحملها الخزينة .

المادة 8

تعدل الفقرة ( اولا ) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرا كالاتي :
اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره ( 5000 ) خمسة الاف دينار .

المادة 9

لمجلس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة .

المادة 10

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 11

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
30 / كولان / 2707 كوردية
20 / مايس / 2007 ميلادية
3 / جمادى الاول / هجرية