حول السن التقاعدي للمعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين رقم 1 لسنة 2007

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 07/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع حول السن التقاعدي للمعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين رقم 1 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:69 | تاريخ:07/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:29

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 17 ) لسنة 2007
حول السن التقاعدي للمعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 20 ) في 29 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007
حول السن التقاعدي للمعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصين

المادة 1

الغاء الفقرة ( 1 ) من قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق المرقم ( 25 ) والمؤرخ في 6 / 10 / 1997 الخاص بجعل السن التقاعدي للمعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين 68 سنة بدلا من 63 سنة .

المادة 2

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار .

المادة 3

ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
17 / جوزردان / 2707 كوردية
7 / حزيران / 2007 ميلادية
21 / جماد الاول / 1428 هجرية

أضف تعليقك