قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان – العراق رقم 10 لسنة 2007

التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 17/05/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان – العراق رقم 10 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:68 | تاريخ:07/05/2007 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:46

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 12 ) لسنة 2007
قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 14 ) والمنعقدة في 7 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 10 ) لسنة 2007
قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان – العراق

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا – مجلس الوزراء : مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق .
ثالثا – المؤسسة : المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان – العراق .
رابعا – رئيس المؤسسة : رئيس المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان – العراق .
خامسا – المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .
سادسا – رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة .
سابعا – الالغام : مواد متفجرة تكون عادة في علب وتهدف الى قتل الاشخاص او اصابتهم او تدمير المركبات والممتلكات الاخرى ويتم تفجيرها بواسطة الشخص المستهدف او العجلة المستهدفة او بمرور الوقت .
ثامنا – شؤون الالغام : الفعاليات التي تهدف الى تقليل التاثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للالغام والعينات غير المنفلقة والتي تشمل الانشطة المتعلقة بازالة الالغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا الناجمة اصابتهم عن الالغام وتدمير المخزون الاحتياطي للذخائر غير المنفجرة والتعاون والمساهمة في حظر استخدام الالغام المضادة للافراد دوليا .

الفصل الثاني
التأسيس والاهداف
المادة 2

تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان – العراق ) ويكون مقرها في اربيل ويراسها موظف بدرجة وزير وترتبط بمجلس الوزراء .

المادة 3

للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .

المادة 4

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي : –
اولا – العمل على تطهير واخلاء كافة مناطق الاقليم من الالغام المزروعة والمتفجرات غير المنفلقة فيها من جراء الحروب السابقة .
ثانيا – العمل على توعية وتثقيف المواطنين في الاقليم من اخطار الالغام عن طريق وسائل الاعلام المختلفة والمناهج الدراسية .
ثالثا – ابداء المساعدة اللازمة لضحايا الالغام .
رابعا – التعاون والمساهمة في حضر استخدام الالغام المضادة للافراد والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية المعنية بشؤون الالغام .
خامسا – التنسيق والتعاون مع المنظمات والمراكز ذات الاختصاص المماثل للمؤسسة داخل الاقليم وخارجه بما يحقق اهداف المؤسسة .

الفصل الثالث
التشكيلات والصلاحيات
المادة 5

تشكل المؤسسة من : –
اولا : رئيس المؤسسة : هو الرئيس الاداري للمؤسسة ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية وله خبرة في هذا المجال ويعين بقرار من مجلس الوزراء .
ثانيا : نائب رئيس المؤسسة : ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية جامعية اولية وله خبرة في هذا المجال ، ويحل محل رئيس المؤسسة عند غيابه ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء وبدرجة خاصة .
ثالثا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : ويراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
رابعا : المديرية العامة للشؤون الفنية : ويراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
خامسا : تكون للمؤسسة مديرية عامة لشؤون الالغام في كل محافظة من محافظات الاقليم ويراس كلا منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 6

يكون للمؤسسة مجلس ادارة ويتالف من :
اولا : رئيس المؤسسة – رئيسا .
ثانيا : نائب رئيس المؤسسة – عضوا ويراس المجلس عند غياب الرئيس .
ثالثا : المدراء العامون في المؤسسة – اعضاء .
رابعا : اي خبير او مستشار يختاره رئيس المؤسسة من داخل المؤسسة او خارجها دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 7

يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية : –
اولا : – ادارة شؤون المؤسسة .
ثانيا : – المصادقة على اجازة عمل المنظمات والشركات ( المحلية والاجنبية ) العاملة في مجال شؤون الالغام والمسجلة لدى الوزارات المعنية في حكومة الاقليم .
ثالثا : – ابرام العقود مع الافراد والمنظمات المحلية العاملة في مجال شؤون الالغام ومع الشركات والجهات الاجنبية فيكون بموافقة مجلس الوزراء .
رابعا : – العمل على تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول والمنظمات ذات العلاقة في مجال شؤون الالغام بموافقة مجلس الوزراء .
خامسا : – اقتراح تعيين الموظفين في المؤسسة .
سادسا : – المصادقة على التعويضات لمنتسبي المؤسسة الذين يتعرضون للاصابة او الوفاة من جراء الواجب او بسببه .
سابعا : – اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثامنا : – للرئيس تخويل بعض صلاحياته الى نائبه والمدراء العامون في المؤسسة .

المادة 8

يمارس مجلس الادارة الاختصاصات التالية : –
اولا – توفير جميع المعلومات القطاعية والمعنية بشؤون الالغام وتحديد الاولويات في مجال ازالة الالغام .
ثانيا – العمل على تنسيق اعمال ازالة الالغام مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية في حكومة الاقليم .
ثالثا – رسم السياسة العامة للمؤسسة في ميدان شؤون الالغام ضمن احكام هذا القانون .
رابعا – اعداد تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن نشاطات وانجازات ومشاكل واقتراحات المؤسسة .
خامسا – وضع الخطط السنوية والخمسية وبعيدة المدى للمؤسسة .
سادسا – اعداد الميزانية العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

المادة 9

اولا – تكون اجتماعات المجلس برئاسة رئيس المؤسسة او نائبه عند غيابه .
ثانيا – يجتمع المجلس بصورة اعتيادية بدعوة من رئيس المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث اعضائه كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ثالثا – يتم النصاب القانوني للمجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

الفصل الرابع
الاحكام المالية
المادة 10

تتكون ايرادات المؤسسة من : –
اولا : المبالغ المرصدة لها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ضمن الميزانية العامة .
ثانيا : ما يخصص للاقليم من المنح والتبرعات المقدمة من الدول كافة والمنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية .
ثالثا : الهبات والمساعدات المحلية على ان تكون الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 11

تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم .

المادة 12

اولا – يطبق في جباية ديون المؤسسة قانون جباية الديون الحكومية .
ثانيا – تخضع حسابات المؤسسة للرقابة المالية .

الفصل الخامس
الاحكام الختامية
المادة 13

للمؤسسة الحق في مقاضاة الاشخاص والجهات التي تقوم بدخول حقول الالغام بدون اجازة او موافقة رسمية وكذلك الجهات التي تقوم بتغيير العلامات المحددة لتاشير المناطق الملوثة بالالغام واعتبار تلك العلاقات من ممتلكات الاقليم .

المادة 14

للمؤسسة :
اولا : تخصيص مخصصات خطورة لموظفي المؤسسة وفق طبيعة عمل كل منهم ومدى تاثره المباشر وغير المباشر .
ثانيا : تامين منتسبي المؤسسة ضد مخاطر حوادث الالغام وذلك جراء عمليات شؤون الالغام .

المادة 15

تحتسب الخدمة في المنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات المحلية والاجنبية العاملة في مجال شؤون الالغام في الاقليم للخدمة الوظيفية لمنتسبي المؤسسة .

المادة 16

لرئيس المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 18

تحدد تشكيلات المؤسسة بنظام .

المادة 19

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 20

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
27 / كولان / 2707 كوردية
17 / مايس / 2007 ميلادية
30 / ربيع الثاني / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

بالنظر للظروف الغير الطبيعية التي مر بها العراق عامة واقليم كوردستان خاصة والتي تمثلت في قيام الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة وخاصة النظام البعثي البائد بشن حروب عديدة ضد شعب كوردستان وحملات الجينوسايد اضافة الى الحرب العراقية الايرانية وما نجم عنها من انتشار حقول الالغام والمتفجرات بصورة كثيفة في انحاء مختلفة من الاقليم وما يترتب على ذلك من مخاطر مروعة وماساوية للمواطنين ، ولغرض تمكين حكومة اقليم كوردستان من ممارسة المهام الملقاة على عاتقها ازاء تلك المخاطر وتسهيل مهمة المنظمات الدولية وغير الحكومية من المساهمة في هذا الميدان الحيوي بغية اخلاء الاقليم من هذه المواد الخطرة وبالتالي تجنيب المواطنين من التعرض لاخطارها مما يفسح المجال امام عملية تنمية وتطوير البنية التحتية للاقليم ، فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك