قرار رقم ( 3 ) لسنة 2007 حول تقاعد المشرف العدلي

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 07/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم ( 3 ) لسنة 2007 حول تقاعد المشرف العدلي
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:69 | تاريخ:07/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:31

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 19 ) لسنة 2007
حول تقاعد المشرف العدلي
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 20 ) في 29 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قرار رقم ( 3 ) لسنة 2007
حول تقاعد المشرف العدلي

المادة 1

يحال المشرف العدلي على التقاعد عند اكماله الخامسة والستين من العمر ويكون راتبه التقاعدي مجموع ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات بتاريخ احالته على التقاعد .

المادة 2

اذا توفي المشرف العدلي اثناء الخدمة او احيل على التقاعد لاسباب صحية فتطبق بحقه احكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار بخصوص مقدار الراتب التقاعدي .

المادة 3

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

المادة 4

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار .

المادة 5

ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
17 / جوزردان / 2707 ى كوردى
7 / حزيران / 2007 ى ميلادي
21 / جماد الاول / 1428 ى هجري

أضف تعليقك