التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 11/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان – العراق رقم 2 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:68 | تاريخ:05/07/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:31
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
القرار
رقم ( 6 ) لسنة 2007
قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 3 ) والمنعقدة في 2 / 4 / 2007 قررنا اصدار :
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2007
قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان – العراق
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا – الوزارة : وزارة البلديات في الاقليم .
ثالثا – الوزير : وزير البلديات في الاقليم .
رابعا – وكيل الوزارة : وكيل وزارة البلديات في الاقليم .
خامسا – المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة البلديات في الاقليم .
( اهداف الوزارة )
المادة 2
تهدف الوزارة الى ما يلي :
اولا : تقديم الخدمات المحلية والبلدية لتامين احتياجات السكان من الماء الصافي وتامين متطلبات الصرف الصحي ومياه الامطار وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والارتقاء بالخدمات البلدية المختلفة كما ونوعا لتسمل المدن والقصبات والقرى وتلبية احتياجات المواطنين من المنتزهات والملاعب .
ثانيا : التخطيط والادارة والتنفيذ بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الارض والتخطيط العمراني .
ثالثا : تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء في المدن والقصبات .
رابعا : العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية في القطاعات ذات العلاقة باعمال الوزارة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم .
( تشكيلات الوزارة )
المادة 3
تتالف الوزارة من التشكيلات التالية :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية .
ثالثا : مكتب الوزير : يراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : مديريات مركز الوزارة :
1 – مديرية الشؤون القانونية .
2 – مديرية الرقابة .
3 – مديرية الاعلام .
4 – مديرية العلاقات .
5 – مديرية بنك المعلومات .
6 – مديرية التطوير الاداري والفني .
7 – مديرية البيئة .
سادسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديد اختصاصهم من قبل الوزير .
سابعا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثامنا – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
تاسعا – المديرية العامة للتخطيط العمراني : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
عاشرا : المديرية العامة للمشاريع : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
حادي عشر : المديرية العامة للماء والمجاري : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثاني عشر : المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم : يراس كلا منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثالث عشر : رئاسة البلدية في مركز كل محافظة من محافظات الاقليم : يراسها في كل محافظة رئيس بلدية منتخب بدرجة ( مدير عام ) .
المادة 4
اولا : يكون للوزارة مجلس استشاري يتالف من : –
1 – الوزير – رئيسا
2 – وكيل الوزارة – نائبا للرئيس ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
3 – ممثل عن الوزارات ذات العلاقة على ان لا تقل درجتهم عن مدير عام – اعضاء .
4 – المدراء العامون في الوزارة – اعضاء .
5 – اي مستشار او خبير اختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة او خارجها – عضو .
ثانيا : يتولى المجلس تقديم الاستشارات والتوصيات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه .
المادة 5
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 6
اولا : يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او الشعب عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7
يلغى قانون وزارة البلديات والسياحة رقم ( 15 ) لسنة 1992 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان – العراق ويحل محله هذا القانون .
المادة 8
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 9
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه لير
22 / نه وروز / 2707 كوردية .
11 / نيسان / 2007 ميلادية .
23 / ربيع الاول / 1428 هجرية .
الاسباب الموجبة
نظرا لاستحداث وزارتين باسم وزارة البلديات واخرى باسم وزارة السياحة بدلا من وزارة البلديات السابقة وفصل هيئة السياحة عن وزارة البلديات واستقلال مهامهما عن بعض ، فقد شرع هذا القانون .