الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 800
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- الطلاء والوارنيش/ الطلاء جاهز 1996 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المزج والقابل للتفريش والمقاوم
للحوامض للحماية من ابخرة
الحوامض.
2- الطلاء والوارنيش/ وارنيش 1997 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مخضب للاستعمال في الداخل.
3- الطلاء والوارنيش/ دستمبر الماء 1998 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
البارد للاستعمال الداخلي.
4- الطلاء والوارنيش/ طلاء الاساس 1999 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
الجاهز للاستعمال بالفرشاة للسطوح
الجبسية (بلاستر).