التصنيف اشغال عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 04/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام تسجيل وتصنيف وتحديد درجات المقاولين في اقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 13 | رقم الصفحة:28
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
مجلس الوزراء
النظام رقم : ( 1 )
تاريخ النظام : 4 / 4 / 2007
استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون مجلس الوزراء لاقليم كوردستان رقم – 3 – لسنة 1992 ، قرر مجلس الوزراء اصدار النظام الاتي : –
نظام رقم ( 1 ) لسنة 2007
نظام تسجيل وتصنيف وتحديد درجات المقاولين في اقليم كوردستان
التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام اينما وردت فيه : –
1 ) الاقليم : – اقليم كوردستان – العراق .
2 ) المقاول : – الشخص الطبيعي الذي يزاول اعمال المقاولات ويكون منتميا الى احدى غرف التجارة والصناعة ، كما يشمل شركة المقاولة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ والتي تزاول اعمال المقاولات حسب نشاطها المبين في عقد او بيان تاسيس الشركة .
3 ) المقاولة : – عقد يتعهد بموجبه المقاول تنفيذ الاعمال الاتية : –
ا ) المقاولات الانشائية : –
تمثل جميع اعمال المقاولات المتعلقة بانشاء وتوسيع وهدم وترميم المباني وبانواعها ، الطرق والجسور ، السكك الحديدية ، المطارات ، السدود والخزانات ، مشاريع الري والبزل ، الموانئ ، الماء والمجاري وغيرها من الاعمال التي تدخل في مجال هذا الاختصاص .
ب ) مقاولات الاعمال الكهربائية والميكانيكية والكيميائية : –
تمثل جميع مقاولات الاعمال الكهربائية والميكانيكية والكيميائية المتعلقة بنصب وتركيب وصيانة المعدات والمكائن ، محطات توليد الطاقة الكهربائية او طاقات اخرى ، محطات الضخ ، بدالات الهواتف ، منظومات الاتصالات ، اعمال التكييف ، التاسيسات الكهربائية ، مشاريع الصرف الصحي ، صيانة الاجهزة ، نظم البرامجيات والحاسبات الالكترونية ، التركيبات المعدنية ، وغيرها من الاعمال التي تدخل في مجال هذه الاختصاصات .
4 ) المقاول الثانوي : – المقاول الذي ينفذ مقاولة ثانوية لا تقل كلفتها عن ( 50 ) خمسين مليون دينار .
5 ) المقاولة الثانوية : – جزء من مقاولة رئيسية تنفذ من قبل مقاول ثانوي لصالح الجهات الرسمية بعد موافقتها ، على ان لا تقل كلفة المقاولة الثانوية عن ( 50 ) خمسين مليون دينار .
6 ) الاتحاد : – اتحاد مقاولي الاقليم .
7 ) راس المال : – راسمال الشركة المقاولة المثبت لدى مسجل الشركة .
8 ) الكفاءة المالية : – التقدير المالي المؤيد من قبل احد المصارف الحكومية او غير الحكومية المجازة رسميا في الاقليم .
9 ) اللجنة : – لجنة تسجيل وتصنيف وتحديد درجات المقاولين في الاقليم المشكلة بموجب هذا النظام .
10 ) مسجل الشركات : – مسجل الشركات في المديرية العامة لتسجيل الشركات في وزارة التجارة في الاقليم .
11 ) الاعمال المنجزة : – الاعمال التي انجزت وفق الشروط والمواصفات الفنية واخرى معتمدة والمتعاقد عليها مع الجهات المعنية او المستفيدة ، وصدرت بشانها شهادات اكمال الاعمال .
الاهداف
المادة 2
يهدف هذا النظام الى تحقيق الاتي : –
اولا : – تسجيل وتصنيف المقاولين في الاقليم وفقا للاختصاص ودرجات محددة بموجب هذا النظام .
ثانيا : – استبعاد المقاولين الغير مؤهلين الذين ليست لديهم القدرة والكفاءة على تنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب ، من الاشتراك في المناقصات .
ثالثا : – احالة المقاولات حسب مبلغ المقاولة وصنفها الى المقاولين .
المادة 3
تكون احالة المقاولات الانشائية الى المقاولين حسب الدرجات كالاتي : –
1 – الدرجة الاولى : – المقاولات التي مهما بلغت كلفتها على ان لا تقل عن ( 1.5 ) مليار ونصف مليار دينار .
2 – الدرجة الثانية : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 4 ) اربعة مليار دينار .
3 – الدرجة الثالثة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 3 ) ثلاثة مليار دينار .
4 – الدرجة الرابعة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 2 ) ملياري دينار .
5 – الدرجة الخامسة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 1 ) واحد مليار دينار .
6 – الدرجة السادسة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 750 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار .
7 – الدرجة السابعة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 500 ) خمسمائة مليون دينار .
8 – الدرجة الثامنة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار .
9 – الدرجة التاسعة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 200 ) مائتي مليون دينار .
10 – الدرجة العاشرة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 100 ) مائة مليون دينار .
المادة 4
تكون احالة مقاولات الاعمال الكهربائية والميكانيكية والكيميائية الى المقاولين حسب الدرجات كالاتي : –
1 – الدرجة الاولى : – المقاولات التي مهما بلغت كلفتها .
2 – الدرجة الثانية : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 3 ) ثلاثة مليار دينار .
3 – الدرجة الثالثة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 2 ) ملياري دينار .
4 – الدرجة الرابعة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 1.5 ) مليار ونصف مليار دينار .
5 – الدرجة الخامسة : – المقاولات التي لا تزيد كلفة الواحدة منها عن ( 500 ) خمسائة مليون دينار .
المادة 5
اولا / يجري تسجيل شركة المقاولات الانشائية في الدرجات ( الخامسة الى الاولى ) ، وشركات المقاولات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية في الدرجات ( الثالثة الى الاولى ) .
ثانيا / يشترط لقبول طلب التسجيل وتحديد الدرجة تقديم الوثائق والمستندات الرسمية اللازمة التي تثبت الوجود القانوني للمقاول على ان تكون مصدقة من قبل الجهات المختصة قانونا ، وملء الاستمارة التي تعد لهذا الغرض .
ثالثا / يسجل المقاولون من خارج الاقليم بموجب احكام هذا النظام شريطة تقديم طلباتهم الى اللجنة مرفقة بها جميع الوثائق والمستندات اللازمة على ان تكون مصدقة من قبل الجهات المختصة بموجب احكام القوانين ذات العلاقة .
الشروط والمؤهلات
المادة 6
يجرى تسجيل وتحديد درجة مقاولي الاعمال الانشائية بموجب الشروط الاتية : –
اولا / الدرجة الاولى : للشركات التي تتوفر فيها ما يلي : –
1 ) ان يكون للشركة المقاولة راسمال قدره ( 750 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار ، وكفاءة مالية لا تقل عن ( 1.5 ) مليار ونصف مليار دينار .
2 ) ان تكون للشركة : –
ا – وحدة فنية من ثلاثة مهندسين على الاقل ، اثنان منهم متفرغين ، لا تقل مرتبة احدهما عن استشاري مدني او معماري ، والاخرين بمرتبة لا تقل عن ممارس بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
ب – وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج – مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في الاقليم .
3 ) لا تقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاولات عن ( 8 ) ثماني سنوات .
4 ) اكملت الشركة وبصورة ناجحة اعمال ( 3 ) ثلاث مقاولات في الاقل ، ولا تقل كلفة اي منها عن ( 1.5 ) مليار ونصف مليار دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 600 ) ستمائة مليون دينار .
5 ) ان تكون مزاولة اعمال المقاولات هي النشاط الاساس للشركة .
6 ) تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
ثانيا / الدرجة الثانية : للشركات التي تتوافر فيها ما يلي : –
1 – ان يكون للشركة المقاولة راسمال وقدره ( 500 ) خمسمائة مليون دينار ، وكفاءة مالية لا تقل عن ( 1 ) مليار دينار .
2 – ان تكون للشركة : –
ا ) وحدة فنية من ثلاثة مهندسين على الاقل ، اثنان منهم متفرغين ، لا تقل مرتبة حدهما عن مجاز مدني او معماري والاخر بمرتبة لا تقل عن ممارس بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
ب ) وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج ) مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في الاقليم .
3 – لا تقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاولات عن ( 5 ) خمسة سنوات .
4 – الشركة اكملت وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اي منها عن ( 900 ) تسعمائة مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 500 ) خمسمائة مليون دينار .
5 – ان تكون مزاولة اعمال المقاولات هي النشاط الاساس للشركة .
6 – تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
ثالثا / الدرجة الثالثة : للشركات التي تتمتع بالمؤهلات الاتية : –
1 – ان يكون للشركة المقاولة راسمال قدره ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار ، وكفاءة مالية لا تقل عن ( 800 ) ثمانمائة مليون دينار .
2 – ان تكون للشركة : –
ا – وحدة فنية من مهندسين اثنين متفرغين على الاقل ، لا تقل مرتبة احدهما عن مجاز مدني او معماري ، والاخر بمرتبة لا تقل عن ممارس بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
ب – محاسب متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج – مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في الاقليم .
3 – لا تقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاولات عن ( 4 ) اربعة سنوات .
4 – الشركة اكملت وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اي منها عن ( 750 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 375 ) ثلاثمائة وخمس وسبعون مليون دينار .
5 – ان تكون مزاولة اعمال المقاولات هي النشاط الاساس للشركة .
6 – تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
رابعا / الدرجة الرابعة : للشركات التي تتوافر فيها ما يلي : –
1 – ان يكون للشركة المقاولة راسمال قدره ( 250 ) مائتان وخمسون مليون دينار ، وكفاءة مالية لا تقل عن ( 600 ) ستمائة مليون دينار .
2 – ان تكون للشركة : –
ا – وحدة فنية من مهندسين اثنين متفرغين على الاقل ، لا تقل مرتبته عن مجاز مدني او معماري ، والاخر بمرتبة لا تقل عن ممارس بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
ب – محاسب متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج – مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في الاقليم .
3 – لا تقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاولات عن ( 4 ) اربعة سنوات .
4 – الشركة اكملت وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اي منها عن ( 500 ) خمسمائة مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 250 ) مائتان وخمسون مليون دينار .
5 – تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
خامسا / الدرجة الخامسة : للشركات التي تتوافر فيها ما يلي : –
1 – ان يكون للشركة المقاولة راسمال قدره ( 200 ) مائتا مليون دينار ، وكفاءة مالية لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة مليون دينار .
2 – ان تكون للشركة : –
ا – وحدة فنية من مهندسين اثنين احدهم متفرغ بمرتبة لا تقل عن ممارس مدني او معماري ، بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
ب – محاسب غير متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج – مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في الاقليم .
3 – لا تقل مدة ممارسة الشركة لنشاط المقاولات عن ( 3 ) ثلاث سنوات .
4 – الشركة اكملت وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اي منها عن ( 400 ) اربعمائة مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 200 ) مائتي مليون دينار .
5 – تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
سادسا / الدرجة السادسة : –
1 – ان تكون للمقاول كفاءة مالية لا تقل عن ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار .
2 – لدى المقاول مهندس غير متفرغ مدني او معماري برتبة ممارس على الاقل بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
3 – لدى المقاول محاسب غير متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
4 – ان يكون المقاول قد مارس اعمال المقاولات لمدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات .
5 – المقاول اكمل وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اي منها عن ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 150 ) مائة وخمسون مليون دينار .
6 – او ان يكون المقاول مهندسا بمرتبة استشاري او مجاز مدني او معماري بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
سابعا / الدرجة السابعة : –
1 – ان تكون للمقاول كفاءة مالية لا تقل عن ( 250 ) مائتان وخمسون مليون دينار .
2 – لدى المقاول مهندس غير متفرغ مدني او معماري بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
3 – لدى المقاول محاسب غير متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
4 – المقاول اكمل وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 250 ) مائتان وخمسون مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 100 ) مائة مليون دينار .
ثامنا / الدرجة الثامنة : –
1 – ان تكون للمقاول كفاءة مالية لا تقل عن ( 175 ) مائة وخمس وسبعون مليون دينار .
2 – لدى المقاول مهندس غير متفرغ مدني او معماري بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
3 – المقاول اكمل وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 175 ) مائة وخمس وسبعون مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 75 ) خمس وسبعون مليون دينار .
تاسعا / الدرجة التاسعة : –
1 – ان تكون للمقاول كفاءة مالية لا تقل عن ( 125 ) مائة وخمس وعشرون مليون دينار .
2 – لدى المقاول مهندس غير متفرغ مدني او معماري بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
3 – المقاول اكمل وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 125 ) مائة وخمس وعشرون مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 50 ) خمسون مليون دينار .
المادة 7
يجري تحديد درجة المقاولين ذات الاختصاصات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية بموجب الشروط الاتية : –
اولا / الدرجة الاولى : للشركات التي تتوافر فيها ما يلي : –
1 – ان يكون للشركة المقاولة راسمال قدره ( 400 ) اربعمائة مليون دينار وكفاءة مالية لا تقل عن ( 1 ) واحد مليار دينار .
2 – ان تكون للشركة : –
ا – وحدة فنية من مهندسين اثنين متفرغين على الاقل احدهما بمرتبة استشاري ، والاخر بمرتبة لا تقل عن ممارس بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم وفي الاختصاصات ( كهرباء او ميكانيك او كيمياء ) او اختصاصات اخرى مشابهة .
ب – وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج – مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في اقليم .
3 – ان تكون الشركة قد مارست اعمال المقاولات لمدة لا تقل عن ( 6 ) ستة سنوات .
4 – الشركة اكملت وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 750 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة عن ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار .
5 – ان تكون مزاولة اعمال المقاولات هي النشاط الاساس للشركة .
6 – تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
ثانيا / الدرجة الثانية : للشركات التي تتوافر فيها ما يلي : –
1 – ان يكون للشركة المقاولة راسمال قدره ( 250 ) مائتان وخمسون مليون دينار وكفاءة مالية لا تقل عن ( 750 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار .
2 – ان تكون للشركة : –
ا ) وحدة فنية من مهندسين اثنين متفرغين على الاقل ، احدهما بمرتبة لا تقل عن مجاز ، بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم وفي الاختصاصات ( كهرباء او ميكانيك او كيمياء ) او اختصاصات اخرى مشابهة .
ب ) وحدة حسابية برئاسة محاسب متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج ) مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في اقليم كوردستان .
3 – ان تكون الشركة قد مارست اعمال المقاولات لمدة لا تقل عن ( 4 ) اربعة سنوات .
4 – الشركة اكملت وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 500 ) خمسمائة مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة بشكل عام عن ( 200 ) مائتي مليون دينار .
5 – ان تكون مزاولة اعمال المقاولات هي النشاط الاساس للشركة .
6 – تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
ثالثا / الدرجة الثالثة : – للشركات التي تتوافر فيها ما يلي : –
1 – ان يكون للشركة المقاولة راسمال قدره ( 150 ) مائة وخمسون مليون دينار وكفاءة مالية لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة مليون دينار .
2 – ان يكون للشركة : –
ا – مهندس متفرغ بمرتبة مجاز على الاقل ، بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم وفي الاختصاصات ( كهرباء او ميكانيك او كيمياء ) او اختصاصات اخرى مشابهة .
ب – محاسب متفرغ بتاييد من نقابة المحاسبين والمدققين في الاقليم ، يقوم بمسك سجلات حسابية نظامية .
ج – مشاور قانوني ( غير متفرغ ) مسجل لدى نقابة المحامين في الاقليم .
3 – ان تكون الشركة قد مارست اعمال المقاولات لمدة لا تقل عن ( 4 ) اربعة سنوات .
4 – الشركة اكملت وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 350 ) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 150 ) مائة وخمسون مليون دينار .
5 – ان تكون مزاولة اعمال المقاولات هي النشاط الاساس للشركة .
6 – تقديم الشركة بيان خاص بموجوداتها كالمعدات والالات والمكائن العائدة لها .
رابعا / الدرجة الرابعة : –
1 – ان تكون للمقاول كفاءة مالية لا تقل عن ( 250 ) مائتان وخمسون مليون دينار .
2 – ان يكون للمقاول مهندس متفرغ بمرتبة ممارس على الاقل ، بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم وفي الاختصاصات ( كهرباء او ميكانيك او كيمياء ) او اختصاصات اخرى مشابهة .
3 – المقاول اكمل وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 300 ) ثلاثمائة مليون دينار ، ولا تقل كلفة اية مقاولة منجزة بشكل عام عن ( 100 ) مائة مليون دينار .
4 – او ان يكون المقاول مهندسا مختصا بالكهرباء او الميكانيك او الكيمياء وبمرتبة لا تقل عن ممارس بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم .
خامسا / الدرجة الخامسة : –
1 – ان تكون للمقاول كفاءة مالية لا تقل عن ( 100 ) مائة مليون دينار .
2 – ان يكون للمقاول مهندس متفرغ ، بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم وفي الاختصاصات ( كهرباء او ميكانيك او كيمياء ) او اختصاصات اخرى مشابهة .
3 – يشترط في المقاول كونه قد اكمل وبصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل ، ولا تقل كلفة اية منها عن ( 50 ) خمسين مليون دينار .
تشكيل اللجنة ومهامها
المادة 8
اولا / تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسجيل وتصنيف وتحديد درجات المقاولين في الاقليم برئاسة موظف بدرجة خاصة يسميه وزير التخطيط في الاقليم وعضوية كل من : –
1 – ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته عن مدير عام .
2 – مدير عام تسجيل الشركات في وزارة التجارة .
3 – ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد ، لا تقل درجته عن مدير عام .
4 – ممثل عن وزارة الاعمار والاسكان ، لا تقل درجته عن مدير عام .
5 – ممثل عن وزارة البلديات ، لا تقل درجته عن مدير عام .
6 – ممثل عن اتحاد مقاولي الاقليم .
ثانيا / يكون رئيس قسم تسجيل المقاولين في الوزارة التخطيط مقرر اللجنة .
ثالثا / يكتمل نصاب اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء او اكثر ، وتتخذ القرارات فيها باغلبية الاصوات ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة .
رابعا / تكون اجتماعات اللجنة دورية وبما لا يقل عن اجتماعين في الشهر .
خامسا / تتولى اللجنة ممارسة المهام الاتية : –
1 – تسجيل وتصنيف وتحديد درجات المقاولين حسب كفاءاتهم ومؤهلاتهم وفي ضوء احكام هذا النظام ، على ان ترد اللجنة على الطلب المقدم اليها خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه بالقبول او الرفض مع بيان اسباب الرفض والبت فيه بالتسجيل والتصنيف وتحديد الدرجة في حالة القبول خلال ( 60 ) ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب .
2 – تحديد الضوابط الخاصة بالوثائق المرفقة بطلبات المقاولين ، ولا تعتبر هذه الضوابط نافذة الا من تاريخ مصادقة وزير التخطيط عليها .
3 – النظر بطلبات اعادة تسجيل المقاولين ومنح هويات التسجيل والتصنيف وتحديد الدرجة لهم مجددا في نفس الدرجة السابقة عند توفر الشروط الاتية : –
ا ) ان لا يكون الغاء الهوية ناتجا عن اخلال المقاول بقواعد السلوك المهني المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة او ان يكون محكوما عليه بسبب ذلك .
ب ) ان لا يكون المقاول قد صدر بحقه حكما باشهار افلاسه .
ج ) ان لا يكون المقاول مرتكبا لجريمة مخلة بالشرف .
د ) ان لا يكون المقاول قد سحبت هويته وشطب تسجيله نهائيا بسبب ادراج اسمه في القائمة السوداء .
سادسا / على المقاول الذي يروم اعادة تسجيله وتصنيفه وتحديده مجددا ، عليه تكييف اوضاعه حسب احكام هذا النظام .
المادة 9
للجنة قبول الاعمال المنفذة من المقاول لحساب جهات غير عراقية خارج القطر على ان تكون مصدقة من قبل الجهات المختصة في الخارج .
المادة 10
في حالة تغير عنوان المقاول المبين في استمارة التسجيل التي تصدر بموجب هذا النظام ، عليه اعلام قسم تسجيل المقاولين في وزارة التخطيط بذلك خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ التغيير .
المادة 11
اولا / يحق للمقاول الذي ترفض اللجنة تسجيله لاول مرة بسبب عدم توفر بعض الشروط ، التقدم بطلب جديد بعد استيفاء تلك الشروط .
ثانيا / في حالة فقدان المقاول المسجل لاحد شروط الدرجة المسجل بها ، فعليه اكمال الشرط خلال شهرين من تاريخ تبليغه وبعكسه يعاد النظر في درجته .
ثالثا / لا يجوز تعديل درجة المقاول او الشركة المقاولة لدرجة اعلى الا بعد مضي سنتين من التسجيل في تلك الدرجة .
رابعا / تعتمد الاعمال المنجزة بعد اخر درجة كان عليها عند تعديل درجة المقاول .
خامسا / لا يجوز تسجيل المقاول ( الشخص الطبيعي ) لاول مرة بدرجة تزيد على الدرجة السابعة للمقاولات الانشائية والدرجة الرابعة للمقاولات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية ، ولا يجوز تسجيل الشركة المقاولة لاول مرة بدرجة تزيد على الدرجة الخامسة للمقاولات الانشائية وعلى الدرجة الثالثة للمقاولات الكهربائية والميكانيك والكيميائية مع مراعاة احكام هذا النظام .
سابعا / يجوز تسجيل المهندس الميكانيك او الكهرباء او الكيمياء او الاختصاص المشابه الاستشاري او المجاز او الممارس لاول مرة بالدرجة الرابعة للمقاولات الكهربائية او الميكانيكية او الكيميائية .
المادة 12
للجنة التحري عن كفاءة المقاول للتثبت من حسن المقدرة والكفاءة على انجاز الاعمال في مواعيدها المحددة وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ، ولها من اجل ذلك طلب المعلومات والبيانات من مختلف الجهات وتاييد تلك المعلومات .
اللجنة الاستئنافية
المادة 13
اولا / تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء لجنة استئنافية مكونة من ( 3 ) ثلاثة اعضاء من بينهم ممثل عن اتحاد مقاولي الاقليم للنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات اللجنة .
ثانيا / للمقاول او الشركة المقاولة الحق في الاعتراض على قرار اللجنة لدى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ، وعلى اللجنة الاستئنافية البت في الاعتراض خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض .
ثالثا / يصدر قرار اللجنة الاستئنافية بالاكثرية ويكون نهائيا بعد مصادقة وزير التخطيط عليه .
المادة 14
تكون فترة نفاذ الهوية الصادرة عن اللجنة ( 3 ) ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها بالنسبة للشركة المقاولة وسنتان من تاريخ اصدارها بالنسبة للمقاول ( الشخص الطبيعي ) .
المادة 15
يدفع المقاول الرسوم القانونية وفق الجدول التالي : –
التزامات الجهات الحكومية والمستفيدة
المادة 16
على الجهات المستفيدة مراعاة ما ياتي : –
اولا / الالتزام باحكام هذا النظام وعدم السماح لاي مقاول بالاشتراك في المناقصات وتنفيذ اعمال المقاولات الرئيسية والثانوية ما لم يكن حائزا على الهوية الصادرة عن اللجنة .
ثانيا / التاكد من امكانية وكفاءة المقاول بما تتلاءم وحجم وطبيعة ونوعية الاعمال عند احالة المشروع بعهدته وفقا لهذا النظام .
ثالثا / في حالة اشتراك مقاولين من درجات مختلفة لتنفيذ عقد متكامل ، تعتمد كلفة الجزء الخاص بكل منهم من العمل في تحديد الدرجة المطلوبة لكل شريك .
رابعا / يجوز لاكثر من مقاول الاشتراك في مناقصة تتطلب درجة معينة على ان لا تقل درجة اي منهم اكثر من مرتبة عن الدرجة المطلوبة ، شريطة عدم السماح لاي منهم عند رسو المناقصة بالتنازل او الانسحاب خلال مدة المقاولة .
خامسا / ان يقدم المقاول لاول مرة تاييد من اتحاد مقاولي الاقليم يؤيد قدرته على القيام باعمال المقاولات .
المادة 17
للوزير المختص او من يخوله احالة المقاولات التي تزيد كلفتها عن ( 50 ) خمسون مليون دينار لمقاولين غير مسجلين .
المادة 19
يتم تزويد اللجنة بكافة التغيرات التي تطرا على كيان واوضاع المقاول ، من قبل الجهات المختصة من ضمنها حالة فقدان عضوية المقاول او معاقبته وكذلك فيما يخص التاييدات والمعلومات التي سبق ان زودت اللجنة بها .
المادة 20
يجوز تسجيل المقاول في اكثر من تخصص اذا توفرت الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام .
المادة 21
اولا / لا تسري احكام هذا النظام على مقاولات التجهيز والتصنيع وعقود اجور العمل وعقود الخدمات الاستشارية .
ثانيا / في حالة اشتراك اكثر من مقاول في تنفيذ مقاولة واحدة ، تحديد درجة كل مشارك حسب نسبة مشاركته وذلك لاغراض احتساب الخبرة في مجال المقاولات . وفي حالة عدم وجود ما يثبت نسبة المشاركة تقسم كلفة المقاولة بالتساوي على عدد المشاركين بالتنفيذ عند التسجيل .
المادة 22
يتولى قسم تسجيل المقاولين في وزارة التخطيط تدقيق ما ياتي : –
1 – الوثائق الخاصة باثبات صفة المقاول ومؤسسي الشركات المقاولة او المساهمين فيها وفق القوانين والتعليمات المرعية بهذا الخصوص .
2 – التعهدات القانونية الخاصة بعدم تعيين مؤسسي الشركات والمساهمين فيها او المقاولين كموظفين في دوائر الدولة حسب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص .
3 – التعهدات بشان عدم عمل مؤسسي الشركات المقاولة كملاكات في شركات مقاولة اخرى .
4 – اكمال جميع الوثائق وكتب التاييد والاوراق الرسمية الاخرى اللازمة للتسجيل والتصنيف وتحديد الدرجة وفق احكام هذا النظام ، على ان تكون جميعها اصلية او مصدقة لدى الجهات المختصة بذلك قانونا .
المادة 23
اولا / في حالة كون مؤسس او احد مؤسسي الشركة المقاولة مهندسا او محاسبا او محاميا فيحسب ضمن الملاك المطلوب حسب متطلبات الدرجة .
ثانيا / في الشركة المقاولة من نوع ( ذات الشخص الواحد / المشروع الفردي ) تراعى خبرة مؤسس الشركة السابقة على التاسيس لاغراض التقييم ومنح الدرجة .
ثالثا / في الشركة المقاولة غير ( ذات الشخص الواحد / المشروع الفردي ) تعد خبرة واعمال واحد او اكثر من المؤسسين في مجالات المقاولات مجزية لاغراض التقييم ومنح الدرجة للشركة .
رابعا / اذا كان مؤسس الشركة ( ذات الشخص الواحد / المشروع الفردي ) مهندسا مدنيا او معماريا وبمرتبة مجاز فاكثر وله خبرة في تنفيذ المشاريع بتاييد من اتحاد او نقابة مهندسي الاقليم ، يعتبر ذلك مجزيا لشرط توفر الاعمال المطلوبة في شركات المقاولات الانشائية للدرجة الخامسة وللدرجة الثالثة في المقاولات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية للمهندس الميكانيك والكهرباء والكيمياء او اي من اختصاصات اخرى ذات علاقة مباشرة بها ( وتطبق فقط على الشركات المقاولة ) .
خامسا / يطبق الحكم في الفقرة ( رابعا ) اعلاه على الشركات في حالة كون احد مؤسسيها مهندسا لا تقل مرتبته عن مجاز وبنسبة مساهمة في راسمال تاسيس لا تقل عن 30% .
المادة 24
اولا / لرئيس مجلس الوزراء او نائبه حصرا استثناء الشركات المقاولة من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، ومنحها الدرجة الثانية او الاولى عند تعديل درجتها السابقة لكل الاختصاصين وذلك بعد توصية اللجنة بذلك وبعد تكييف اوضاع الشركة حسب شروط الدرجة المطلوبة وكذلك بعد تقديم هذه الشركات وثائق ملكيتها للمكائن والمعدات والالات الصادرة والمصدقة من الجهات المعنية للحصول على هذه الدرجة وفقا للضوابط المعمول بها واثبات ما يؤيد قدرتها على تنفيذ المشروعات المؤهلة للتصنيف المطلوب .
ثانيا / يجوز للجنة منح الشركات المقاولة لاول مرة الدرجة الاولى في حالة مساهمة مؤسسات او شركات القطاع العام في تاسيسها بنسبة لا تقل عن 25% من راسمال الشركة وبعد تكيف اوضاعها حسب متطلبات هذه الدرجة .
المادة 25
درج اسم المقاول في القائمة السوداء
اولا / لوزير التخطيط بناء على طلب من الوزير المختص للجهة المنفذة المبين فيه الاسباب المبررة وبتوصية من اللجنة ادراج اسم المقاول في القائمة السوداء لمدة لا تزيد على سنتين ، ويترتب على هذا الادراج تنزيل مرتبته درجة واحدة لمدة سنتين تسري اعتبارا من تاريخ رفع اسمه من القائمة السوداء وفي حالة ادراج اسم المقاول في القائمة السوداء لمرة اخرى ، تسحب هويته الصادرة من اللجنة ويشطب تسجيله نهائيا ويمنع من مزاولة اعمال المقاولات .
ثانيا / للمقاول الذي تقرر ادراج اسمه في القائمة السوداء حق الاعتراض لدى وزير التخطيط بواسطة الوزارة المنفذة او المستفيدة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، ولوزير التخطيط دراسة اعتراضه في ضوء الاسباب التي قدمها المعترض والجهات المعنية ولا يوقف اعتراض المقاول سير الاجراءات التي ينبغي اتخاذها بحقه .
المادة 26
يحتفظ المقاولين الحائزين على هوية تسجيل المقاولين سابقا بصنفهم ودرجتهم وعند منحهم صنف او درجة اعلى عليهم تكييف اوضاعهم بموجب الاحكام الواردة في هذا النظام .
المادة 27
تلغى الانظمة والتعليمات الخاصة بتسجيل وتصنيف وتحديد درجاتهم المقاولين النافذة قبل صدور هذا النظام ، ولا يعمل باي نص يخالف احكامه .
المادة الثامنة والعشرون
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره .
نيجيرفان بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان