قانون التعديل الاول لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 9 ) لسنة 2007

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 17
تاريخ التشريع 26/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 9 ) لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:70 | تاريخ:07/11/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:27

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 22 ) لسنة 2007
قانون التعديل الاول لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين
لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 9 ) لسنة 2007
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 27 ) في 19 / 6 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 17 ) لسنة 2007
قانون التعديل الاول لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين
المعدل لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 9 ) لسنة 2007

المادة 1

يسري احكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1999 على كافة شؤون ذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين في الابادة الجماعية ( الكورد الفيلين والبارزانيين وضحايا عمليات الانفال والاسلحة الكيميائية في حلبجة والمناطق الاخرى والمفقودين خلال انتفاضة اذار والهجرة المليونية التي تلتها في كوردستان – العراق ) بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون و القانون رقم 9 لسنة 2007 .

المادة 2

لذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين المشمولين بالمادة الاولى من هذا القانون الحق في الطعن في القرارات الصادرة بحقهم والتي لا ينسجم مع القانون رقم ( 3 ) لسنة 1999 لدى المحاكم والجهات المختصة وطلب اعادة تقويم وضعهم اذا ظهر ما يثبت هذا الحق .

المادة 3

يعفى كافة الاشخاص ممن سجلوا اولاد المشمولين باحكام هذا القانون باسمائهم من المسائلة القانونية ويعاد تسجيلهم باسماء والديهم بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة او من الادعاء العام .

المادة 4

يعفى ذوي المشمولين باحكام هذا القانون والمتعاونين معهم اذا كانوا قد تقدموا لجهات رسمية بمعلومات غير صحيحة حفاظا على حياة او مصالح المشمولين بهذا القانون .

المادة 5

يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الرسوم العدلية ورسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة .

المادة 6

على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
5 / يوشيه ر / 2707 كوردية
26 / حزيران / 2007 ميلادية
11 / جمادي الثاني / 1428 هجرية

أضف تعليقك