قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لاقليم كوردستان – العراق رقم 11 لسنة 2007

      التعليقات على قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لاقليم كوردستان – العراق رقم 11 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 24/05/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لاقليم كوردستان – العراق رقم 11 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:69 | تاريخ:07/08/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:19

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لاقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 16 ) في 14 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 11 ) لسنة 2007
قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون الدينية للاقليم .
ثالثا : الوزير : وزير الاوقاف والشؤون الدينية .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
خامسا : المجلس : المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الدينية .

المادة 2

تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف الاتية :
اولا – تنمية الوعي الاسلامي ونشر الثقافة الاسلامية ومبادئ رسالتها السمحاء .
ثانيا – رعاية شؤون الاماكن المقدسة لكافة الاديان وتنظيم ادارتها .
ثالثا – تنظيم امور الحج والعمرة للمسلمين بشكل يؤمن العدالة في اختيار المشمولين بالحج وتامين متطلبات السفر والاقامة والخدمات الادارية اللائقة بالحجاج وبما يحقق الامان والاداء الاحسن وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .
رابعا – تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها بما يؤمن تحقيق شروط الواقفين والفائدة القصوى للاستثمار وايداع ايرادات الوقف او اية ايرادات اخرى في حساب خاص باسم الوزارة وصرفها على وجه يخدم شروط الواقفين ومنفعة الوزارة .
خامسا – الاهتمام بالدين الاسلامي الحنيف والاديان الاخرى وتراثها واحترام العلماء ورجال الدين والحفاظ على مكانتهم الاجتماعية وتحسين اوضاعهم المعيشية لممارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والقومية والاجتماعية بما يخدم المجتمع الكوردستاني .
سادسا – توثيق الروابط بين مختلف الديانات والمذاهب والطوائف في كوردستان – العراق .
سابعا – انشاء وتعمير المساجد والجوامع ودور العبادة الاخرى وتامين متطلباتها في الاماكن اللازمة وتامين دور للائمة والخطباء في الجوامع التي ستتم انشاؤها .
ثامنا – مواكبة ما يستجد في الفكر الاسلامي في العالم وتحقيق التماس مع علمائها ومؤسساتها الثقافية والعلمية لاستزادة المعرفة الاسلامية وتعريف العالم بالشعب الكوردستاني ودوره في الدفاع عن الاسلام ونشره واغناء تراثه الثقافي والحضاري .
تاسعا – متابعة تطوير المناهج الدراسية للدراسات الاسلامية بما يؤدي الى نبذ الفكر التكفيري والالحادي والتطرف الديني والارهاب في مختلف مراحلها وتامين المدارس اللائقة بها من حيث البناء والادارة والاساتذة وتامين مستلزمات الدراسة واستحداث مستويات للدراسات الدينية من معاهد وكليات ودراسات عليا بما يؤمن تخريج علماء مقتدرين في الخطابة والارشاد الديني والفتاوى الشرعية .
عاشرا – الاهتمام بشؤون الاديان والطوائف والمذاهب في الاقليم بما يحقق روح التسامح بين الاديان وتامين التواصل فيما بينها .
حادي عشر – العمل على تهيئة جيل من العلماء المسلمين يتميزون بمستوى علمي ديني عال ضمن اطار العقائد الاسلامية السمحاء وبعيدين عن التطرف والغلو والفكر التكفيري ، وبثقافة واسعة ومتحلين بالروح القومية ومدافعين عن مكاسب شعب كوردستان .
ثاني عشر – تهيئة كافة وسائل الخدمات من القاعات والمتطلبات اللازمة للمناسبات الدينية والاجتماعية بشكل يؤمن تقديم افضل الخدمات للمجتمع عند الحاجة وفتح قاعات خاصة للمناسبات الاجتماعية الدينية للنساء .
ثالث عشر – اقامة الدورات اللازمة وادامتها لتقوية الائمة والخطباء ورجال الدين في الاقليم .
رابع عشر – استيعاب خريجي الثانويات والمعاهد والكليات الاسلامية في الاقليم ضمن دوائر وزارة الاوقاف للاستفادة منهم في الاماكن اللازمة بعناصر ذات مستوى علمي عال ووعي قومي كاف .
خامس عشر – تشجيع عقد المؤتمرات لتكريس ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين الاديان .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

تتالف الوزارة من التشكيلات التالية :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثالثا : مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويكون اثنان منهم من المسلمين واحدهم مسيحي والاخر ايزيدي .
سادسا : المفتش العام في الوزارة : ويكون بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
سابعا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص .
ثامنا : المديرية العامة للحج والعمرة : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
تاسعا : المديرية العامة للديانة المسيحية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
عاشرا : المديرية العامة للديانة الايزدية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
حادي عشر : المديريات العامة للاوقاف والشؤون الدينية في محافظات الاقليم : يدير كلا منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الدينية :
اولا : يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى بـ ( المجلس الاعلى للاوقاف والشؤون الدينية ) ويتالف من : –
1 – الوزير / رئيسا .
2 – وكيل الوزارة / عضوا ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
3 – المدراء العامين والمستشارين للوزارة / اعضاء .
4 – ممثلي وزارات العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والمالية والاقتصاد والبلديات والزراعة والثقافة بدرجة لا تقل عن مدير عام / اعضاء .
5 – اربعة من كبار علماء الدين الاسلامي يختارهم الوزير / اعضاء .
ثانيا : للمجلس الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين عند الحاجة وبطلب من الوزير .

المادة 5

يشكل مجلس علمي في الوزارة ويحدد تشكيلاته واختصاصاته بنظام خاص .

المادة 6

اولا : تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب اخرى ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير تشكيل اللجان الدائمية او الوقتية في الوزارة يعهد اليها بمهام خاصة تتعلق بانشطة وفعاليات الوزارة وفقا لاحكام القوانين المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وله الاستعانة بالخبراء الاختصاصيين داخل الاقليم ، ويكون من خارجه بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 7

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

يلغى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ( 7 ) لسنة 1992 وتعديلاته .

المادة 10

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
3 / جوزردان / 2707 كوردية
24 / ايار / 2007 ميلادية
7 / جمادى الاول / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

لغرض تحقيق اداء الرسالة الاسلامية السمحاء وترسيخ الروابط الصحيحة والتالف والمحبة بين الاديان والمذاهب وتهيئة جيل من العلماء مقتدر واع ومتسلح بالوعي الديني والقومي والوطني والنابذ للفكر التكفيري الارهابي والتطرف وممتلك للثقافة العامة الواسعة ، ولتقديم افضل الخدمات لدور العبادة وادارة شؤون الوقف وتقوية الروابط بين الاديان والمذاهب ، وللحفاظ على التراث العلمي للعلماء الكورد والذي يعتبر جزءا مهما من التراث الاسلامي العالمي عبر التاريخ وكذلك مزج وسائل التعليم الحديثة والاستفادة منها وتسخيرها لرفع المستوى العلمي ، وتقديم افضل الخدمات لشعب اقليم كوردستان في مختلف المناسبات الدينية فقد شرع هذا القانون .