التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 20/03/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 5 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:19
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 8 ) لسنة 2007
قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :
قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007
قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز
الاراضي داخل حدود البلديات
المادة 1
تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي :
2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .
المادة 2
تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي :
3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .
المادة 3
تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .
المادة 4
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 5
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 6
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
20 / كولان / 2707 كوردية
20 / مايس / 2007 ميلادية
2 / جمادى الاول / 1428 هجرية
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون .