قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007

      التعليقات على قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007 مغلقة

التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 12/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:68 | تاريخ:05/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:36

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 4 ) لسنة 2007
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 4 ) والمنعقدة في 3 / 4 / 2007 قررنا اصدار :
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2007

المادة 1

ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 1631 في 30 / 10 / 1980 ) و ( 1133 في 2 / 9 / 1982 ) .

المادة 2

يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد ( 440 ) و ( 441 ) و ( 442 ) و ( 443 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون .

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات .

المادة 4

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
23 / نه وروز / 2707 كوردية .
12 / نيسان / 2007 ميلادية .
24 / ربيع الاول / 1428 هجرية .

الاسباب الموجبة

حيث ان القرارات المشار اليها في هذا القانون قد صدرت في ظروف الحرب العراقية – الايرانية ( المشؤومة ) ولزوال اسباب وظروف فرضها من جهة ولعدم توازن العقوبات الواردة فيها مع جسامة الجرم في ظروف اعتيادية عليه فقد شرع هذا القانون .