قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان – العراق رقم 16 لسنة 2007

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 06/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان – العراق رقم 16 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:70 | تاريخ:07/11/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:25

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 21 ) لسنة 2007
قانون الخدمة المدنية المرقم ( 24 ) لسنة 1960
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 21 ) في 30 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 16 ) لسنة 2007
قانون الخدمة المدنية المرقم ( 24 ) لسنة 1960
المعدل في اقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يعدل نص الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والاربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويقرا كالاتي :
2 – يمنع من تمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الاول او الثاني من السنة الدراسية راتب ومخصصات العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز ( 180 ) يوما .

المادة 2

يعدل نص الفقرة ( 1 ) من القرار المرقم ( 464 ) والمؤرخ في 14 / 4 / 1981 في اقليم كوردستان – العراق ويقرا كالاتي :
1 – يمنح المحال على التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية او التعليمية المشمول باحكام الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والاربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل مكافاة تعادل الراتب الاسمي والمخصصات لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة على التقاعد سواء كانت الاحالة في النصف الاول او الثاني من السنة الدراسية .

المادة 3

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 4

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) وتطبق احكامه على من يحال على التقاعد بعد تاريخ نفاذه .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
16 / جوزردان / 2707 كوردية
6 / حزيران / 2007 ميلادية
20 / جمادي الاول / 1428 هجرية

أضف تعليقك