قانون وزارة السياحة في اقليم كوردستان – العراق رقم 20 لسنة 2006

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 20
تاريخ التشريع 04/01/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة السياحة في اقليم كوردستان – العراق رقم 20 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:66 | تاريخ:23/04/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:31

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
القرار رقم ( 1 ) لسنة 2007
قانون وزارة السياحة في اقليم كوردستان
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 24 ) والمنعقدة في 27 / 12 / 2006 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 20 ) لسنة 2006
قانون وزارة السياحة في اقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة السياحة .
ثالثا : الوزير : وزير السياحة .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة السياحة .
خامسا : المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة السياحة .
سادسا : الغرض السياحي : ويقصد به الراحة والاستجمام والرياضة والسباحة والتسلية والصيد وزيارة الاماكن التاريخية والاثرية والمناظر الطبيعية والحدائق والمنتزهات والتسوق والانشطة الترفيهية الاخرى واي غرض اخر يحقق الجذب السياحي .
سابعا : المرفق السياحي : ويقصد به اي نشاط له صلة بالغرض السياحي كالفنادق والمطاعم والكازينوهات والمنتجعات والمخيمات والمحلات المعدة لتحقيق الاغراض السياحية .
ثامنا : المنطقة السياحية : ويراد بها اي مكان مؤهل لممارسة النشاط السياحي ويتحقق فيه الغرض السياحي او يصلح له .

مهام الوزارة
المادة 2

تمارس الوزارة مهام التخطيط ومتابعة الحرية السياحية ومناطق الاصطياف ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم وتتبع الوسائل التالية لتحقيق اهدافها :
اولا : استغلال وتطوير استثمار الطاقات السياحية والمصادر الطبيعية والمناطق الاثرية والتاريخية والمزارات الدينية بما يخدم الاغراض السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك .
ثانيا : تشجيع اقامة المدن والمجمعات السياحية والمنتجعات والفنادق ودور السياحة .
ثالثا : تشييد وتاجير واستئجار المطاعم والكازينوهات والمقاهي ومحلات التسلية والمنتزهات والمسابح الاصطناعية والطبيعية ومحلات التزحلق والتزلج وغيرها .
رابعا : التعاون مع النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها لخلق حركة سياحية واسعة .
خامسا : الموافقة على منح الاجازات للشركات والمكاتب ووكالات السفر والسياحة الداخلية وتشجيع السفرات السياحية .
سادسا : تقديم الخدمات الصيرفية الضرورية في المناطق والمنشات السياحية وبالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة .
سابعا : التعاقد مع الهيئات والشركات والافراد داخل الاقليم وخارجه بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء .
ثامنا : التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في مجالات السياحة .
تاسعا : التعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم لجذب المستثمرين الى داخل الاقليم ضمن الخطط والقوانين المسنة لهذا الغرض .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

اولا : تتالف الوزارة من التشكيلات الاتية :
ا – الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ب – وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية .
ج – مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
د – مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
هـ – المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم خبرة وممارسة .
و – المديرية العامة للادارة والمالية : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ز – المديرية العامة للاثار : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثانيا : تشكل في كل محافظة من محافظات الاقليم مديرية عامة للسياحة يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثا :
ا – المجلس الاستشاري للوزارة ويتالف من : –
1 – الوزير : رئيسا .
2 – وكيل الوزارة : عضوا ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
3 – المدراء العامين : اعضاء .
4 – المستشارون والخبراء : على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ب – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ج – يختص المجلس بتقديم التوصيات الى الوزير وتكتسب التوجيه صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه .

المادة 4

اولا – يحدد بنظام مهام واختصاصات وتشكيلات الوزارة .
ثانيا – للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات والاقسام والشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء .

المادة 5

اولا : يلغى قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان رقم ( 39 ) لسنة ( 2004 ) الصادر من المجلس الوطني الكوردستاني – العراق .
ثانيا : تؤول كافة حقوق وامتيازات المؤسسة العامة للسياحة في ادارتي السليمانية واربيل الى وزارة السياحة في الاقليم .

المادة 6

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 7

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
14 / به فرانبار/ 2706 كوردية
04 / 01 / 2006 ميلادية
14 / ذو الحجة / 1427 هجرية

الاسباب الموجبة

بما ان اقليم كوردستان – العراق ذات طبيعة سياحية من حيث المصايف والمرافق السياحية والمواقع الاثرية والدينية المختلقة وحيث ان للسياحة من اهمية بالغة لكونه مصدرا رئيسيا من المصادر الثروة الوطنية ووسيلة فعالة لتعريف العالم بتراث وحضارة شعب كوردستان ولغرض تشجيع الحركة السياحية وجذب السياح عن طريق اقامة المرافق السياحية الحديثة والعصرية ولاستحداث وزارة في الاقليم لتتولى تطبيق مهامها واهدافها وبيان تشكيلاتها فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك