قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان رقم 19 لسنة 2006

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 19
تاريخ التشريع 04/01/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان رقم 19 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:66 | تاريخ:23/04/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:28

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
القرار رقم ( 2 ) لسنة 2007
قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة ( الاولى ) من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 24 ) والمنعقدة في 27 / 12 / 2006 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 19 ) لسنة 2006
قانون وزارة شؤون مناطق خارج اقليم كوردستان

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة شؤون المناطق خارج اقليم كوردستان .
ثالثا : الوزير : وزير شؤون المناطق خارج اقليم كوردستان .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم .
خامسا : المناطق المقتطعة من كوردستان : جميع المناطق التي تعرضت الى الصهر القومي وسياسة التغريب والترحيل القسري وتغيير الهوية القومية وبسببها اقتطعت عن كوردستان .

( مهام الوزارة )
المادة 2

تتولى الوزارة المهام التالية :
اولا : العمل على اعادة ربط المناطق المقتطعة من كوردستان بالاقليم من خلال التعاون مع الحكومة العراقية لتطبيق احكام المادة ( 140 ) من الدستور الاتحادي .
ثانيا : التنسيق مع السلطات الاتحادية في كل ما يتعلق بضمان حقوق شعب كوردستان لاعادة رسم الحدود الادارية للاقليم .
ثالثا : التنسيق والتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقاليم في العراق الفيدرالي في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء .
رابعا : تشجيع وتطوير العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الاقليم والاقاليم الاخرى والمحافظات غير المنتظمة في الاقاليم .
خامسا : تنظيم ومتابعة امور المهجرين والمرحلين .
سادسا : العمل والتعاون مع الوزارات ذات العلاقة لاعمار وتطوير المناطق المقتطعة من الاقليم ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية فيها .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير .
ثالثا : مكتب الوزير : يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم خبرة وممارسة .

المادة 4

تتالف الوزارة من المديريات العامة التالية :
اولا – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية .
ثانيا – المديرية العامة لشؤون المهجرين والمرحلين .
ثالثا – المديرية العامة للعلاقات والتنسيق .
رابعا – المديرية العامة للمناطق المقتطعة من الاقليم .

المادة 5

اولا – يحدد بنظام مهام واختصاصات وتشكيلات الوزارة .
ثانيا – للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات والاقسام والشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق لمتطلبات عملها .
ثالثا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 8

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
14 / به فرانبار/ 2706 كوردية
04 / 01 / 2006 ميلادية
14 / ذو الحجة / 1427 هجرية

الاسباب الموجبة

لما كان النظام السابق قد فصل الكثير من المناطق من حدود كوردستان الادارية وقام بتغيير هويتها دون مسوغ قانوني وقد كفل دستور جمهورية العراق الفدرالي معالجة الموضوع وضمن حق شعب كوردستان على اراضيه المقتطعة حيث اوجب قيام السلطة التنفيذية في الحكومة الفدرالية اتخاذ الخطوات اللزمة لتنفيذ متطلبات المادة ( 140 ) من الدستور الاتحادي ولما كانت المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة المذكورة هي انجازها بصورة كاملة ( التطبيع والاحصاء وتنتهي بالاستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المقتطعة ) لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة 2007 ، ولما كان برنامج الحكومة الفدرالية قد وضع خارطة الطريق لحل المشكلات المتعلقة بشؤون المناطق خارج الاقليم ولغرض ضمان اقليم كوردستان على اراضيه واعادة المناطق المقتطعة والخارجة عن تلك الحدود فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك