قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان – العراق رقم 8 لسنة 2007

      التعليقات على قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان – العراق رقم 8 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 18/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان – العراق رقم 8 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:68 | تاريخ:07/05/2007 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:40

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 7 ) لسنة 2007
قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان – العراق 2007
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 7 ) والمنعقدة في 11 / 4 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 8 ) لسنة 2007
قانون وزارة الرياضة والشباب لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة الرياضة والشباب للاقليم .
ثالثا : الوزير : وزير الرياضة والشباب للاقليم .
رابعا : وكيل الوزارة : وزير الرياضة والشباب للاقليم .
خامسا : الشباب : هي الشريحة التي يمتد عمرها من 14 ولغاية 30 سنة .

( مهام الوزارة )
المادة 2

تتولى الوزارة تحقيق المهام والاهداف التالية :
اولا : نشر المفاهيم والمبادئ النبيلة للحركة الاولمبية والرياضية واشاعتها في المجتمع .
ثانيا : ابراز اهمية الحركة الرياضية وانشطتها بما تنسجم مع اهداف شعبنا في كوردستان .
ثالثا : بناء الانسان بدنيا ومهنيا ونفسيا وتربويا واجتماعيا ليكون عضو صالحا في المجتمع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الاقليم .
رابعا : التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية لغرض خدمة الحركة الرياضية والشبابية في اقليم كوردستان والعراق .
خامسا : التنسيق والتعاون مع المجلس الاولمبي الكوردستاني من اجل تطوير واقع الرياضة في كوردستان العراق .
سادسا : وضع البرامج والمناهج اللازمة لاحداث نهضة رياضية لجميع قطاعات الرياضة والشباب في الاقليم .
سابعا : العمل على توفير المستلزمات الضرورية للحركة الرياضية من الملاعب والقاعات والمنشات وما يسهم في تطوير الحركة الرياضية .
ثامنا : الاهتمام بالشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم والعمل على رفع مستوياتهم الفنية .
تاسعا : دعم الاندية والاتحادات الرياضية والفرق الشعبية والرياضية ماديا ومعنويا بما يكفل تطوير مستوياتها .
عاشرا : رعاية الرياضيين والموهوبين والمتميزين والابطال وتوفير الظروف والسبل الملائمة لادامة عطائاتهم .
حادي عشر : اعداد الكوادر الفنية في المجال الرياضي وصقل خبراتهم باخر المستجدات والمعلومات العلمية .
ثاني عشر : احياء وتشجيع الالعاب والرياضة الشعبية والتراثية لكوردستان وتنظيمها .
ثالث عشر : العمل على مد اواصر الصداقة والتعاون بين شباب الاقليم وبقية الشباب في العراق عن طريق اقامة وتوثيق العلاقات الرياضية مع المنظمات واللجان الدولية المعنية والعمل على التضامن مع الرياضيين والشبيبة الكوردستانية في داخل وخارج الاقليم .
رابع عشر : غرس المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وترسيخ روح الانتماء الكوردستاني بين الشباب وتربيتهم على حب الوطن .
خامس عشر : الاهتمام بالرياضة النسوية وتشجيعها والعمل على توسيعها وتطوير مستوياتها وتوفير فرص المشاركة الفعالة في ادارة شؤون الرياضة في الاقليم .
سادس عشر : توفير العناية الصحية للرياضيين وايجاد المستلزمات الضرورية لهم .
سابع عشر : الاهتمام بالبحوث التربوية والرياضية والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام الرياضي وزيادة كفاءتها .
ثامن عشر : الاشراف على الاندية والمدارس الرياضية والشبابية والمعاهد الاهلية وتوجيهها طبقا للسياسة المعتمدة من قبل الوزارة .
تاسع عشر : استخدام المواد المنشطة والاساليب المحظورة دوليا .
عشرون : توجيه الاحتراف الرياضي بالشكل الذي ينسجم مع توجهات حكومة اقليم كوردستان من اجل تطوير الحركة الرياضية .
احدى وعشرون : الاسهام في تطوير وسائل الاعلام الرياضي لتحقيق اهداف الوزارة .
اثنان وعشرون : العمل على ضمان تمثيل اقليم كوردستان العراق في المؤتمرات واللقاءات الرياضية والشبابية والاقليمية والقارية والدولية والمشاركة في نشاطاتهم .
ثلاثة وعشرون : منح الاجازات للاندية والمدارس والمعاهد والملاعب والقاعات الرياضية الاهلية بعد موافقة وزارة الداخلية ولها مسائلتها وفق القانون .
اربعة وعشرون : تشجيع القطاع الخاص في مجال الرياضة والشباب وفقا للقانون .
خمسة وعشرون : التعاون والتنسيق مع وزارة التربية لدعم النشاطات الرياضية الطلابية .
سادس وعشرون : نشر القيم الانسانية وروح العمل الجماعي في صفوف الرياضيين والشباب .
سابع وعشرون : العمل على ترسيخ فكر العمل التطوعي عند الرياضيين والشباب .
ثامن وعشرون : تنمية وتوفير الفرص للمواهب العلمية والثقافية والفنية للشباب بغية تاهيل شريحة واثقة مثقفة مبدعة .
تسعة وعشرون : العمل على تنظيم حركة شبابية واعية ومفعمة بالحيوية .

( تشكيلات الوزارة )
المادة 3

اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون . ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته الى من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثالثا : المستشارون : يكون للوزير مستشارون على ان لا يزيد عددهم عن اربعة يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها بتقديم المشورة والمقترحات الضرورية له يختارهم الوزير حسب حاجة الوزارة من الاختصاصات المختلفة ويرتبطون به مباشرة .
رابعا : مكتب الوزير : ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولى ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
سادسا : المديرية العامة للاعلام والعلاقات : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
سابعا : المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثامنا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
تاسعا : المديرية العامة للرياضة والشباب في محافظات الاقليم : يراس كل منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة 4

يكون للوزارة مجلس استشاري يتالف من :
1 – الوزير : رئيسا .
2 – وكيل الوزارة : عضوا ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
3 – المستشارون : اعضاء .
4 – المدراء العامين في الوزارة : اعضاء .
5 – اي خبير اختصاصي مناسبا من داخل الوزارة او خارجها يختاره الوزير : عضوا .
6 – ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير : اعضاء .

المادة 5

للوزارة وضع نظام بكيفية التعامل مع الاندية الرياضية بما ينسجم مع التوجهات الديمقراطية لحكومة الاقليم .

المادة 6

للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

المادة 7

اولا : يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

للوزير تشخيص ممثل له كعضو فعال في المجلس الاولمبي الكوردستاني كذلك يعين له ممثلا للمشاركة في ( كونفدراسيون ) الرياضة والشباب .

المادة 9

للوزارة منح المساعدات المادية للمنظمات الرياضية والشبابية سنويا حسب نشاطاتها لكل منها وعلى المنظمات تقديم مشاريعها الرياضية والشبابية سنويا ، حسب الارشادات والتعليمات الخاصة بالوزارة بما ينسجم مع المفاهيم الديمقراطية .

المادة 10

تؤول جميع المنشات والملاعب الرياضية العائدة للحكومة المركزية السابقة في الاقليم الى وزارة الرياضة والشباب .

المادة 11

لا يعمل باي قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 12

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 13

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه لير
29 / نه وروز / 2707 كوردية .
18 / نيسان / 2007 ميلادية .
1 / ربيع الثاني / 1428 هجرية .

الاسباب الموجبة

نظرا للتوسع الذي يشهده قطاع الرياضة والشباب والرعاية العلمية في اقليم كوردستان العراق وبغية توفير الرعاية والتوجيه اللازمين لهذا القطاع لكي يؤدي دوره المطلوب تكون هذه الوزارة هي الجهة العليا في عملية تطوير المجتمع من الناحية الرياضية والشبابية ، وتماشيا مع رغبة حكومة الاقليم في توفير سبل الدعم المطلوب لقطاع الرياضة والشباب شرع هذا القانون .