قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2007

      التعليقات على قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 07/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:70 | تاريخ:07/11/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:14

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 16 ) لسنة 2007
قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 19 ) في 28 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 14 ) لسنة 2007
قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة الثقافة للاقليم .
ثالثا : الوزير : وزير الثقافة للاقليم .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة الثقافة .

اهداف ومهام الوزارة
المادة 2

تقع على عاتق الوزارة تنفيذ المهام التالية :
اولا : المحافظة على اصالة الثقافة الكوردستانية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع القيم الانسانية للمجتمع الكوردستاني وتنمية روح التالف والتاخي فيما بين ابناء شعب كوردستان واقامة العلاقات الثقافية بينه وبين شعوب المنطقة والعالم .
ثانيا : مساعدة وتشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر في الاقليم ودعم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين عن طريق طبع وتعضيد نتاجاتهم .
ثالثا : الاهتمام الموضوعي بثقافة الطفل في كافة النواحي الادبية والفنية .
رابعا : تاسيس المكتبة الوطنية في اقليم كوردستان – العراق .
خامسا : تشجيع المواهب الادبية والفنية والعلمية المبدعة .
سادسا : تشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية .
سابعا : مساعدة وتشجيع عمل ونشاطات الاتحادات والمنظمات والمراكز والفرق الثقافية والادبية والفنية والعلمية .
ثامنا : اقامة مهرجانات ولقاءات واجتماعات ثقافية وادبية وتنظيم معارض الفنون التشكيلية بكافة انواعها .
تاسعا : احياء التراث القومي الشعبي في كافة المجالات ( الادبية والفنية – الفرق الشعبية ) وتاسيس المتاحف الخاصة بها وحفظ المخطوطات وتنظيم الارشيف في الاقليم .
عاشرا : اصدار صحف ومجلات حكومية .
حادي عشر : دعم وتكريم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين وفق ضوابط خاصة .
ثاني عشر : تاسيس محطات للاذاعة والتلفزة والانترنيت في الاقليم .
ثالث عشر : تاسيس وكالة انباء كوردستان – العراق .
رابع عشر : منح اجازات وسائل الاعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
خامس عشر : العمل على ضمان مشاركة اقليم كوردستان في النشاطات الثقافية والفنية والاعلامية على المستوى العراقي والاقليمي والعالمي .
سادس عشر : غرس المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وثقافة التسامح والتعددية وحب الوطن وترسيخ روح الانتماء الكوردستاني بين ابناء شعب كوردستان .
سابع عشر : اعداد الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بها .
ثامن عشر : الاهتمام بالفن السينمائي الكوردستاني وتطوير صناعته .
تاسع عشر : تقديم الدعم المادي والادبي للمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل رفع مستواهم الفني والثقافي .
عشرون : نشر الوعي الثقافي للحد من استعمال العنف في المجتمع وخاصة ضد المراة وكذلك الاهتمام الخاص بثقافة المراة المبدعة .
حادي وعشرون : توطيد العلاقات الثقافية مع مكاتب الاقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية .

( تشكيلات الوزارة )
المادة 3

تتالف الوزارة من التشكيلات التالية :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثالثا : مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديدهم من قبل الوزير .
سادسا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سابعا : المديريات العامة للثقافة والفنون في محافظات الاقليم : يدير كلا منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثامنا : المديرية العامة للمكتبات العامة : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
تاسعا : المديرية العامة للصحافة والطباعة والنشر : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
عاشرا : المديرية العامة للاعلام : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
حادي عشر : المديرية العامة للسينما : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثاني عشر : المديرية العامة للثقافة والفنون التركمانية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثالث عشر : المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .

المادة 4

يكون للوزارة مجلس استشاري يتالف من :
اولا – الوزير / رئيسا .
ثانيا – وكيل الوزارة / عضوا ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
ثالثا – المستشارون / اعضاء .
رابعا – المدراء العامين في الوزارة / اعضاء .
خامسا – اي خبير اختصاصي مناسب من داخل الوزارة وخارجها يختاره الوزير : عضوا .
سادسا – ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير : اعضاء .

المادة 5

اولا : تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

يلغى قانون وزارة الثقافة رقم ( 11 ) لسنة 1992 وتعديله القانون رقم ( 6 ) لسنة 1998.

المادة 7

لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 8

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

هه ولير
17 / جوزردان / 2707 كوردية
7 / حزيران / 2007 ميلادية
21 / جمادي الاول / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

نظرا للتطورات الحاصلة في المجالات الثقافية والفنية والاعلامية في اقليم كوردستان – العراق وبغية توفير المستلزمات والمتطلبات الاساسية لادامة هذه التطورات وتفعيلها نحو الافضل وتماشيا مع تطلعات شعب كوردستان في مواكبة المجالات المذكورة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام ولفك ارتباط دوائر الرياضة والشباب والاثار من الوزارة ولاعادة تنظيم تشكيلات واختصاصات ومهام الوزارة فقد اقتضى تشريع هذا القانون .