تعليمات مالية لمكافأة المخبرين

      التعليقات على تعليمات مالية لمكافأة المخبرين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية لمكافأة المخبرين
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تمنح المكافاة النقدية المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 لكل من يقدم الى السلطة المالية اية معلومات حقيقية تحريرية او شفهية كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها عن السلطة المالية، بقصد عدم زيادة الضريبة عما كان المكلف مسجلا عليه سابقا او عدم اخضاع دخل المخبر عنه لضريبة الدخل وتحتسب المكافاة النقدية للمخبر وفق النسب التالية عن ضريبة الدخل:
ا – نسبة 25 ٪ لغاية 50000 دينار.
ب – نسبة 20 ٪ من 50001 لغاية 100000 دينار.
جـ – نسبة 15 ٪ من 100001 لغاية 200000 دينار.
هـ – نسبة 5 ٪ لما زاد عن 400000 دينار، على ان لا يزيد مبلغ المكافاة الكلي على (30 ٪) من مبلغ الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار.

مادة 2
يمنح الموظفون الذين يكلفون بمهمة وضع اليد على السجلات والمستندات وتدقيقها وحسم تقديراتها وكل من له دور فاعل في الاشتراك في هذه المهمة مكافاة نقدية بنسبة (2 ٪) من الضريبة المتحققة نتيجة الاخبار، ويتم توزيعها عليهم حسب الجهد المبذول من كل منهم وفق ضوابط توضع لهذا الغرض.

مادة 3
لمدير عام الهيئة العامة للضرائب ان يمنح المخبرين والموظفين مكافاة نقدية بالنسب المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذه التعليمات.

مادة 4
تدفع المكافاة بعد تحقق الضريبة نتيجة الاخبار واستحصالها وفي حالة تقسيطها فتصرف المكافاة الى المخبر عند تسديد القسط الاول، على ان لا يزيد مبلغ المكافاة على مبلغ القسط المذكور، وفي حالة زيادته فيصرف المتبقي له من مبلغ الاقساط التي تستوفى لاحقا.

مادة 5
كل موظف ضريبي يكتشف حالة تؤدي الى زيادة في الضريبة، من خلال لجان المسح بعد اوقات الدوام الرسمي وكان المكلف متهربا من الضريبة يمنح مكافاة بنسبة (5 ٪) على ان لا تزيد على (750) سبعمائة وخمسين دينار على كل حالة ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار سنويا.

مادة 6
يسلم المبلغ نقدا الى المخبر لقاء وصل يحتفظ به.

مادة 7
يعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من قانون ضريبة الدخل.

مادة 8
تلغى التعليمات المالية عدد (9) لسنة 1985 وتعديلاتها.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية