قرار رقم 4 لسنة 2007

      التعليقات على قرار رقم 4 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 26/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 4 لسنة 2007
المصدر


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم القرار : 4
تاريخ القرار : 26 / 6 / 2007
استنادا لاحكام المادة ( 7 ) من النظام الداخلي للمجلس الوطني الكوردستاني – العراق قرر المجلس بجلسته المرقمة ( 28 ) والمنعقدة بتاريخ 26 / 6 / 2007 ما يلي : –

المادة 1

تمديد دورة الانعقاد الاولى للمجلس الوطني الكوردستاني – العراق لسنة 2007 المنتهية في 30 / 6 / 2007 لغاية 15 / 7 / 2007 .

المادة 2

على رئاسة المجلس تنفيذ هذا القرار .

المادة 3

: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق