قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 18 ) لسنة ( 1999 )

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 18 ) لسنة ( 1999 ) مغلقة

التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 20/05/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 18 ) لسنة ( 1999 )
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:68 | تاريخ:07/05/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:38

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 10 ) لسنة 2007
قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين
لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 18 ) لسنة ( 1999 )
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :

قانون رقم ( 7 ) لسنة 2007
قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المحامين
لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 18 ) لسنة ( 1999 )

المادة 1

تعدل الفقرة ( اولا ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة وتقرا كالاتي : –
اولا : يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الاتي :
ا – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار اذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات .
ب – ( 40000 ) اربعون الف دينار اذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات .
ج – ( 50000 ) خمسون الف دينار اذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات .
د – ( 60000 ) ستون الف دينار اذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات .
هـ ( 70000 ) سبعون الف دينار اذا مضت على تسجيله خمس عشرة سنة .
و – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار اذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فاكثر .

المادة 2

تعدل المادة ( 15 ) من القانون وتقرا كالاتي :
يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس ( 2000 ) الفي دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهرا كاملا .

المادة 3

تلغى المادة ( 16 ) من القانون ويحل محلها ما يلي :
يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة والوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر على ان لا يزيد مجموعها على ( 750000 ) سبعمائة وخمسون الف دينار .

المادة 4

تلغى الفقرة ثانيا من المادة ( 20 ) من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثانيا : يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تامينات قدرها ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار ، تعاد اليه اذا ظهر محقا في اعتراضه .

المادة 5

تعدل المادة ( 21 ) من القانون وتقرا كالاتي :
استثناء من احكام المواد السابقة تمنح الهيئة : –
1 – عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية لكوردستان – العراق راتبا تقاعديا لا يقل عن ( 400000 ) اربعمائة الف دينار شهريا .
2 – عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن ادارة كوردستان في 23 / 10 / 1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 18 لسنة 1999 راتبا تقاعديا لا يقل عن ( 300000 ) ثلاثمائة الف دينار .

المادة 6

تسري احكام هذا القانون على المحامين الذين سبق ان احيلوا على التقاعد في اقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعا لذلك .

المادة 7

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 8

على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
30 / كولان / 2707 كوردية .
20 / مايس / 2007 ميلادية .
3 / جمادى الاول / 1428 هجرية .