ممارسة الاجانب العمل في اقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على ممارسة الاجانب العمل في اقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف اجانب
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 04/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع ممارسة الاجانب العمل في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:68 | تاريخ:07/05/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:52

استناد

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مديرية العامة للديوان
قسم الشؤون القانونية
التاريخ : 4 / 6 / 2007
العدد : 1392

تعليمات ( 1 ) لسنة 2007
ممارسة الاجانب العمل في اقليم كوردستان – العراق

استنادا لاحكام المادة ( 23 ) من قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات الاتية :

المادة 1

اولا – الاجنبي : كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ويرغب العمل في اقليم كوردستان – العراق بصفة عامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثانيا – العمل : كل عمل يمارس من قبل القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثالثا – اجازة العمل : وثيقة رسمية تصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات .

المادة 2

تمنح اجازة العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله بعد توفر الشروط الواردة في هذه التعليمات .

المادة 3

لا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل اي اجنبي ما لم يكن قد حصل على اجازة العمل وفقا للشروط والاجراءات المحددة بهذه التعليمات .

المادة 4

يجب مراعاة ما يلي عند اصدار اجازة العمل :
اولا – مدى حاجة الاقليم الى الايدي العاملة الاجنبية على ضوء ما يتطلبه سوق العمل وحسب متطلبات كل محافظة بعد التثبت من ذلك من قبل مديريات التشغيل .
ثانيا – تاييد الدوائر الامنية المختصة عدم وجود مانع امني من اشتغال الشخص الاجنبي في الاقليم .

المادة 5

مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع مراعاة ما ورد بهذه التعليمات وعلى الشخص الاجنبي ، ان يطلب تجديدها عن طريق صاحب العمل قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء نفاذها .

المادة 6

اولا : على الشخص الاجنبي الموجود خارج الاقليم والذي يريد مزاولة العمل في الاقليم اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل :
ا : ان يتقدم بطلب تحريري الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثليات العراقية في الخارج او وكيله الرسمي في العراق او بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله نيابة عنه .
ب : يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .
ج : تقوم مديريات التشغيل في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في الاقليم ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الاجنبي ، وعلى هذا الاخير عند دخوله الاقليم مراجعة المديريات المذكورة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله الاقليم لغرض التاشير واستكمال اجراءات منح الاجازة .
ثانيا – على الشخص الاجنبي الموجود داخل الاقليم والذي يريد مزاولة العمل في الاقليم ، اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل : –
ا – تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله الاقليم واقامته فيه بصورة مشروعة .
ب – ان يتقدم بطلب تحريري الى مديريات التشغيل في المحافظات او بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله .
ج – يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .
ج : تقوم مديريات التشغيل في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في الاقليم ومن ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الاجنبي ، وعلى هذا الاخير عند دخوله الاقليم مراجعة المديريات المذكورة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله الاقليم لغرض التاشير واستكمال اجراءات منح الاجازة .
ثانيا – على الشخص الاجنبي الموجود داخل الاقليم والذي يريد مزاولة العمل في الاقليم ، اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل : –
ا – تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون التشغيل في المحافظات او بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله .
ب – ان يتقدم بطلب تحريري الى مديريات التشغيل في المحافظات ، او بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله .
ج – يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .
ثالثا :
ا – على الشركات المسجلة في الاقليم والتي تروم استقدام الايدي العاملة الاجنبية وتشغيلها في الاقليم الحصول على اجازة العمل وفق النموذج الذي تعده دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال .
ب – على الشركات التي تقوم بتشغيل الايدي العاملة الاجنبية اتباع الاجراءات التالية :
1 – ان يتقدم بطلب تحريري الى مديريات التشغيل في المحافظات مرفقا بقائمة تتضمن المعلومات الكاملة عن العمال الاجانب ومؤهلاتهم الذين يروم استقدامهم الى الاقليم .
2 – عند موافقة مديريات التشغيل في المحافظات على الطلب المقدم توجه كتابا الى دائرة الاقامة لمنحهم سمة الدخول للاقليم .
ج – على الشركات التي تروم استقدام العمال الاجانب تقديم نسخة من اتفاقية التشغيل بين الاطراف المعنية .
د – تكون الشركات المرخصة مسؤولة عن العمال المستقدمين عند دخولهم الى اراضي الاقليم وتنتهي مسؤوليتها باستخدامها من قبل الاطراف التي ترغب تشغيلها .
هـ – على الجهة التي تقوم بتشغيل العمال الاجانب اخبار مديريات التشغيل في المحافظات وفقا للمادة 23 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وتقديم الطلبات الخاصة للحصول على اجازة العمل لهم وفق الاجراءات المتبعة بهذه التعليمات .

المادة 7

يتوجب على العامل الاجنبي ما ياتي :
اولا : التخلي عن العمل عند انتهاء مدة نفاذ الاجازة ما لم تجدد .
ثانيا : ان يسلم الاجازة الى صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لاي سبب قانوني .
ثالثا : ان يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من عمال المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الاجازة .

المادة 8

يتوجب على صاحب العمل ما ياتي :
اولا : اخبار مديريات التشغيل في المحافظات عند ترك العامل الاجنبي العمل او عند انتهاء خدمته وانتهاء مدة اجازته او مغادرته للاقليم ، وعليه اعادة اجازة العمل الى الجهات اعلاه .
ثانيا : ان يمسك سجلات تدون فيه المعلومات اللازمة عن العمال الاجانب .
ثالثا : ان يخصص عمالا محليين مساعدين للعمال الاجانب الفنيين من العاملين في المشروع تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات العمال الاجانب للتدريب على عملهم خلال مدة الاجازة .

المادة 9

اولا / تلغى اجازة العمل في اي وقت كان في الاحوال الاتية :
ا – اذا ثبت ان المعلومات والمستندات عن طلب الاجازة غير صحيحة .
ب – اذا اصبح وجود العامل الاجنبي مضرا بالمصلحة العامة .
ج – اذا انهى صاحب العمل عقد عمل عامل محلي بصورة مخالفة للقانون وشغل محله عاملا اجنبيا وكان الاول يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل التي يتمتع بها الثاني .
ثانيا : / لا يمنع الغاء الاجازة من احالة العامل الاجنبي او صاحب العمل الى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لاحدى الفقرتين ( ا ، ب ) اعلاه .

المادة 10

يعاقب بموجب احكام المادة 24 ( ثانيا ) من قانون العمل النافذ كل من يخالف احكام المادة 23 من القانون وهذه التعليمات او ما يحل محلها .

المادة 11

يستثنى من احكام هذه التعليمات :
اولا : العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والاجنبية المعتمدة في الاقليم .
ثانيا : الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة طرفا فيها بممارسة الاعمال في الاقليم .
ثالثا : الاجانب المشتغلون لدى الحكومة .

المادة 12

يوقف العمل ب التعليمات الصادرة بعدد 18 لسنة 1987 .

المادة 13

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في وقائع كوردستان .
عدنان محمد قادر
وزير العمل والشؤون الاجتماعية