قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان – العراق رقم 15 لسنة 2007

      التعليقات على قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان – العراق رقم 15 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 15
تاريخ التشريع 07/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان – العراق رقم 15 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:70 | تاريخ:11/07/2007 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:19

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 20 ) لسنة 2007
قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 21 ) في 30 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 15 ) لسنة 2007
قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : مجلس الوزراء : مجلس الوزراء للاقليم .
ثالثا : الوزارة : وزارة الصحة للاقليم .
رابعا : الوزير : وزير الصحة .
خامسا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة الصحة .
سادسا : المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة .
سابعا : الهيئة : الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية .

اهداف ومهام الوزارة
المادة 2

تتولى الوزارة المهام التالية :
اولا : تهيئة المستلزمات التي تكفل للمواطنين حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة ، بدنيا وعقليا ونفسيا والعناية بها .
ثانيا : تاسيس وادارة ومتابعة الوحدات الصحية الوقائية والعلاجية وتطويرها في الاقليم .
ثالثا : العناية بخدمات الرعاية الصحية الاولية بما في ذلك رعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية وصحة الاسرة والشيخوخة .
رابعا : مكافحة الامراض الانتقالية والسيطرة عليها ومنع تسربها من خارج الاقليم الى داخله وبالعكس ومن مكان الى اخر فيه ، والحد من انتشارها في اراضي ومياه واجواء الاقليم .
خامسا : التنسيق مع وزارة البيئة من اجل حماية البيئة وتحسينها وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها .
سادسا : التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعناية بصحة وسلامة العاملين في مشاريع العمل ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من الاخطار وامراض المهنة واصابات العمل ووضع الضوابط والمواصفات والشروط الخاصة بها وسلامة موقع العمل ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط .
سابعا : نشر الوعي الصحي بين المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بكافة وسائل الاعلام .
ثامنا : توفير الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية المختلفة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والاشراف على العيادات الشعبية وتوفير الاجهزة الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح المختبرات الطبية .
تاسعا : اعداد الكوادر الصحية والمهنية المساعدة ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الصحة وتطوير الدراسات الصحية والتعليم الطبي المستمر وفق متطلبات خطط التنمية للاقليم بما يكفل رفع الكفاءة وتحسين الاداء وتشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة المختلفة .
عاشرا : تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبتها .
حادي عشر : رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية الصحية والجسدية والعقلية .
ثاني عشر : الاشراف على صنع واستيراد الادوية وفق المعايير الطبية المطلوبة ومراقبتها .
ثالث عشر : العمل على تغيير النظام الصحي الحالي بنظام صحي معاصر بشكل يتلاءم مع تطور المجتمع الكوردستاني والامكانيات المالية المتاحة .
رابع عشر : دعم القطاع الطبي الخاص ليساهم في تقديم الخدمات العلاجية لتخفيف العبء المالي والفني عن المؤسسات الصحية الرسمية واخضاعه لاشراف ورقابة الوزارة .
خامس عشر : العمل على توفير المتطلبات اللازمة لمواجهة الكوارث بكافة انواعها بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى .
سادس عشر : تنظيم عمل الطب العدلي في الاقليم وفق القانون ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه .
سابع عشر : العمل على انشاء المختبرات الصحية المتطورة للتشخيص المبكر للامراض المستعصية وتامين الحجر الصحي ومكافحة الامراض السارية ورصد الاوبئة .
ثامن عشر : الاشراف على عمل الاطباء ومعاونيهم في العيادات الطبية الخاصة والعيادات الشعبية الرسمية ومراقبتها .
تاسع عشر : الاهتمام الخاص بالصحة القروية وايصال الخدمات الطبية اليها والعمل على انشاء المستشفيات في الاقضية والنواحي وفتح المراكز الطبية في الارياف وتامين الفرق الصحية الجوالة لها .
عشرون : ضمان السيطرة النوعية الفعالة للادوية والمعدات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع ضوابط لاستيراد الادوية من مناشئ عالمية موثوق بها وضبط بيع الادوية وحصره على الصيادلة ومذاخر الادوية المجازة .
حادي وعشرون : الاهتمام الصحي بالمناطق التي تعرضت لعمليات الانفال والقصف الكيميائي والابادة الجماعية .
ثاني وعشرون : العمل على تامين الضمان الصحي للمواطنين والاهتمام بالامن الغذائي والدوائي الانساني بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وايجاد الية مراقبة صلاحية الادوية للاستعمال .
ثالث وعشرون : دعم الاطباء حديثي التخرج وفتح دورات تاهيلية مستمرة لهم وشمولهم بالبعثات الطبية خارج الاقليم وفتح المجال امامهم لاكمال دراساتهم التخصصية .

( تشكيلات الوزارة )
المادة 3

تتالف الوزارة من التشكيلات التالية :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثالثا : مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
سادسا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
سابعا : المديرية العامة للامور الصحية : يديرها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والممارسة .
ثامنا : المديرية العامة للتخطيط والتعليم الصحي : يديرها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والممارسة .
تاسعا : مديريات الصحة العامة في محافظات الاقليم : يدير كلا منها طبيب بدرجة مدير عام ومن ذوي الخبرة والممارسة .

المادة 4

يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من :
اولا – الوزير / رئيسا .
ثانيا – وكيل الوزارة / عضوا ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
ثالثا – المستشارون في الوزارة / اعضاء .
رابعا – المدراء العامين في الوزارة / اعضاء .
خامسا – ممثل عن كل من الوزارات ذات العلاقة والمؤسسات الصحية العلمية على ان لا تقل درجاتهم عن مدير عام بطلب من الوزير / اعضاء .
سادسا – اي خبير اختصاصي من داخل او خارج الوزارة يحدده الوزير / عضوا .

المادة 5

تؤلف في الوزارة هيئة تسمى بـ ( الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية ) وتتكون من :
اولا : وكيل الوزارة / رئيسا .
ثانيا : مدير عام الامور الصحية / نائبا للرئيس .
ثالثا : المدراء العامين في المحافظات / اعضاء .
رابعا : موظف حسابي / عضو .
خامسا : موظف قانوني / عضو .
سادسا : موظف اداري / عضو .

المادة 6

اولا : تحدد بنظام تقسيمات ومهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية حسب الحاجة .

المادة 7

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

يلغى قانون وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية رقم ( 1 ) لسنة 1993 وتعديله للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2001 .

المادة 9

لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 10

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

هه ولير
17 / جوزردان / 2707 كوردية
7 / حزيران / 2007 ميلادية
21 / جمادي الاول / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

تهدف وزارة الصحة الى تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وعلى كل المستويات للفرد والاسرة والمجتمع والمحافظة عليها كما ونوعا ونظرا للتوسع الذي شهدته الخدمات الصحية في الاقليم ولضمان افضل الخدمات وباحدث الوسائل المتطورة للمواطنين سواء من الناحية الصحية والبدنية والعقلية او النفسية وكذلك المساهمة في بناء بيئة خالية من التلوث ودعم مسيرة العدل عن طريق تنظيم مؤسسات الطب العدلي واعداد الكوارد الكفؤة ولكون القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 قد خص الجانبين الصحي والاجتماعي معا ولكونه لم يعد يتماشى مع المرحلة الجديدة ولمواكبة المستجدات الطبية العلمية الحديثة لذا اقتضى تشريع قانون خاص بوزارة الصحة .