قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان – العراق رقم 12 لسنة 2007

      التعليقات على قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان – العراق رقم 12 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 24/05/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان – العراق رقم 12 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:69 | تاريخ:07/08/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:24

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 14 ) لسنة 2007
قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 17 ) في 15 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 12 ) لسنة 2007
قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا – الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثا – الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
خامسا : المجلس : مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

( مهام الوزارة )
المادة 2

تتولى الوزارة المهام التالية :
اولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل ودعمه ورعايته باعتباره ركنا اساسيا في تحقيق النهضة التي يشهدها الاقليم في كافة الميادين .
ثانيا : العمل على شمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي وتامين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولاسرهم .
ثالثا : توفير فرص عمل متكافئة لكل شخص قادر عليه باعتبار العمل حقا وواجبا تستلزمه ضرورة المساهمة في بناء المجتمع وتطوره والعمل على معالجة ظاهرة البطالة .
رابعا : نشر الوعي المهني ، بما يكفل حماية الانسان ومحل العمل وصيانة الالة للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية والمساهمة في اعداد الكوادر المهية بالتنسيق مع الوزارات المختصة .
خامسا : ايلاء الاهمية القصوى لعملية الوقاية من الجنوح ورعاية الاسر التي تعاني من المشاكل الاجتماعية والاخذ بيدها بما يكفل جعلها في وضع مناسب بحيث تستطيع الاسهام في بناء المجتمع بوعي واخلاص والعمل على مكافحة ومعالجة ظاهرة التسول .
سادسا : تنمية المجتمع بما يكفل المساهمة الفعالة في عملية التحولات الديمقراطية واحترام حقوق الانسان عن طريق تغيير الظواهر الاجتماعية التي تحول دون تطور المجتمع .
سابعا : تاهيل الاحداث وذوي الاحتياجات الخاصة تربويا ومهنيا واجتماعيا بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية والاعمار وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
ثامنا : الاهتمام بعوائل ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي وتامين الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة لهم بما يتناسب مع ما تعرضوا له من الويلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
تاسعا : تاهيل المواطنين مهنيا واجتماعيا من خلال مساعدتهم لاقامة مشاريع انتاجية اسرية .
عاشرا : العمل على توعية المجتمع ونشر المبادئ والقيم النبيلة عن طريق اقامة الدورات والزيارات الميدانية للعوائل وبمساهمة وسائل الاعلام المختلفة .
حادي عشر : تقديم المساعدات المالية اللازمة للمعوزين من غير القادرين على العمل ممن لا تتوفر لهم مصادر اخرى للعيش .
ثاني عشر : المشاركة على المستويين العراقي والدولي في النشاطات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة .
ثالث عشر : منح التراخيص الخاصة بفتح دور الحضانة والمؤسسات الخيرية بقطاعاتها المختلفة والاشراف عليها وفق ضوابط خاصة بها .
رابع عشر : ايلاء الاهمية اللازمة بالناشئة وتسخير كامل طاقاتها لخدمة وتنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
خامس عشر : التنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتحقيق نفس اهداف الوزارة ومتابعة نشاطاتها وفعاليتها .
سادس عشر : الاهتمام بالنزلاء والمودعين في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وتامين المستلزمات الضرورية لهم بما ينسجم مع المعايير الدولية وحقوق الانسان والعمل على تاهيلهم لاعادة اندماجهم في المجتمع بالتعاون مع المراكز ذات العلاقة .
سابع عشر : تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بمختلف الظواهر الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة .
ثامن عشر : تامين الماوى لمن فقد الامان الاجتماعي والاسري من النساء .
تاسع عشر : تنظيم العلاقة بين العمال وارباب العمل والعمل على اقتراح التشريعات اللازمة لذلك .
عشرون : العمل على تبني مشاريع استثمارية لتنمية موارد الوزارة لايجاد مصادر ذاتية لتمويل مشاريعهم .
حادي وعشرون : التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث الاجتماعية بما يحقق اهداف الوزارة .
ثاني وعشرون : تنظيم سوق العمل بما يضمن حقوق العمال المحليين واقتراح التشريعات اللازمة لذلك .

( تشكيلات الوزارة )
المادة 3

تتالف الوزارة من التشكيلات التالية :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية.
ثالثا : مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
سادسا : المفتش العام : يكون بدرجة مدير عام ويعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالوزير مباشرة ويتولى تفتيش دوائر الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية ودور الدولة والاصلاح الاجتماعي .
سابعا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثامنا : المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
تاسعا : المديريات العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظات الاقليم : يدير كلا منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
عاشرا : المديرية العامة للاصلاح الاجتماعي : يديرها موظف بدرجة مدير عام وترتبط بها :
1 – مديرية اصلاح الكبار في كل محافظة من محافظات الاقليم .
2 – مديرية اصلاح النساء في كل محافظة من محافظات الاقليم .

المادة 4

يؤلف في الوزارة مجلس يسمى بـ ( مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) ويتكون من :
اولا : الوزير / رئيسا .
ثانيا : وكيل الوزارة / عضوا ويتراس اجتماعات المجلس عند غياب الوزير .
ثالثا : المدراء العامين في الوزارة / اعضاء .
رابعا : ممثل عن كل من وزارات العدل ، التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية ، حقوق الانسان ، الصحة ، الثقافة / على ان لا تقل درجته عن مدير عام / عضو .
خامسا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الاقليم / عضو .
سادسا : ممثل عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية في الاقليم / عضو .
سابعا : ممثلة عن الاتحادات النسوية في الاقليم / عضوة .
ثامنا : ممثل عن اتحادات المعوقين في الاقليم / عضو .
تاسعا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج او داخل الوزارة باقتراح من الوزير / اعضاء .

المادة 5

يعقد المجلس اجتماعات اعتياديا كل ثلاثة اشهر على الاقل وللوزير دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك .

المادة 6

يمارس المجلس الصلاحيات التالية :
اولا : رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها في ضوء احكام هذا القانون وتحديد الاسس الادارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يخدم تحقيق اهدافها .
ثانيا : مناقشة الخطة الاولية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي تعدها دوائر الوزارة وابداء الراي فيها وتقديم ما يراه بشانها من توصيات .
ثالثا : اقتراح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس اموال الدوائر التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة والقوانين المرعية والتعليمات المالية .
رابعا : رقابة تنفيذ الخطة دوريا وابداء ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات .
خامسا : دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها .
سادسا : مناقشة التقرير الدوري العام عن اعمال الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات .
سابعا : دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات .

المادة 7

اولا : يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات ومراكز للدراسات والبحوث واقسام وشعب حسب متطلبات عمل الوزارة عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10

يلغى قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كوردستان – العراق رقم 34 لسنة 2004 .

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

هه ولير
3 / جوزردان / 2707 كوردية
24 / ايار / 2007 ميلادية
7 / جماد الاول / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

تحقيقا للتطورات والتحولات الاجتماعية في كوردستان العراق في ظل النظام الفدرالي ومواكبة للتطور الحاصل في هذا المضمار واستجابة للتغييرات الحاصلة في سوق العمل ورفع المستوى التقني والثقافي والاقتصادي للطبقة العاملة في الاقليم وكذلك لضرورة توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز الانشطة ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحد من ظاهرة الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية وتامين حقوق ذوي الاحتياجات فقد شرع هذا القانون .