ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 ) من قانون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 في اقليم كوردستان – العراق رقم 2 لسنة 2007

      التعليقات على ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 ) من قانون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 في اقليم كوردستان – العراق رقم 2 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 07/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 ) من قانون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 في اقليم كوردستان – العراق رقم 2 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:69 | تاريخ:08/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:30

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 18 ) لسنة 2007
ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 )
من قانون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 في اقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 20 ) في 29 / 5 / 2007 قررنا اصدار :

قرار رقم (2 ) لسنة 2007
ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 )
من قانون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 في اقليم كوردستان – العراق

المادة 1

ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 41 ) من قانون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 في اقليم كوردستان – العراق .

المادة 2

لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .

المادة 3

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار .

المادة 4

ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
17 / جوزردان / 2707 كوردية
7 / حزيران / 2007 ميلادية
21 / جماد الاول / 1428 هجرية