قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007

      التعليقات على قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 17/03/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:24

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 11 ) لسنة 2007
قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :

قانون رقم ( 9 ) لسنة 2007
قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
1 – الاقليم : اقليم كوردستان العراق .
2 – الوزارة : وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين .
3 – الوزير : وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين .
4 – المؤنفل : كل من فقد حياته او تضرر او لا يزال مصيره مجهولا نتيجة جرائم الابادة الجماعية ضد شعب كوردستان .
5 – الشهيد : كل من فقد حياته في خندق الكفاح المسلح او النضال السياسي دفاعا عن الحركة التحررية الكوردستانية ضد الانظمة القمعية المتعاقبة او نتيجة جرائم الابادة الجماعية او الاعمال الحربية العدوانية ضد شعب كوردستان ، ويصنف وفق التعريفات التالية :
ا – الشهيد المناضل : كل من ضحى بنفسه في خندق الكفاح المسلح او النضال السياسي او من جرائمهما ضد الانظمة المتعاقبة دفاعا عن حركته التحررية وما تلاها .
ب – شهيد الابادة الجماعية : كل من استشهد او فقد حياته نتيجة جرائم الابادة الجماعية اثناء جرائم الانفال او استعمال الاسلحة الكيمياوية او الابادة القمعية للبارزانيين والفيليين .
ج – شهيد المواطن : كل من استشهد او فقد حياته نتيجة الاعمال الحربية او الاعمال الارهابية او اثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان .
6 – ذوي ضحايا والمؤنفل : الزوج او الزوجات ، الابن ، البنت ، الام ، الاب ، الاخوة ، الاخوات او من كان الشهيد يعليهم بقرار قضائي .

الفصل الثاني
الاهداف والاسس
المادة 2

يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وتكريمهم ورعايتهم ومساعدتهم بما يتناسب حجم ومكانة التضحيات التي قدمها الشهداء لتخفيق المعاناة عن ذويهم .

المادة 3

يثبت المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق قانونية اخرى امام اللجان او المحاكم والجهات المختصة وتقدم الى المديريات العامة في محافظات الاقليم .

المادة 4

اولا : تشكل لجنة خاصة بموجب احكام هذا القانون برئاسة المدير العام للشؤون الادارية والمالية وعضوية عدد من موظفي الوزارة لا يقل عددهم عن ( 4 ) اعضاء للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين على القرارات الصادرة من المديريات العامة في المحافظات .
ثانيا : تتولى اللجنة الخاصة المهام التالية :
1 – البت في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين لغرض شمولهم باحكام هذا القانون .
2 – يحق لاي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة من القرار الذي اصدرته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغا ويعتبر قرارها نهائيا من الناحية الادارية .
3 – تصدر اللجنة قرارها بالاغلبية ويصادق عليه الوزير .
4 – يحق لاي شخص ذي مصلحة اللجوء الى المحاكم لاثبات شموله احكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها بالرفض وتكون محاكم البداءة الجهة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ويعفى مقدم الطلب من الرسوم العدلية .
5 – يكون قرار محاكم الاحوال الشخصية قابلا للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقرار واعتباره ملغيا .

الفصل الثالث
تصنيف الشهداء وتحديد رواتب ذويهم
المادة 5

تعدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون رقم 9 لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق، واصبحت على الشكل الاتي:

اولا : يستحق ذوي الشهيد المناضل وضحايا الاسلحة الكيمياوية والمؤنفل والمواطن حقوق وامتيازات الشهيد بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء .
ثانيا : المشمولون باحكام الفقرة / اولا من المادة السادسة هم :
1 – الزوجة والزوج .
2 – الابن الى حين اكمال الرابعة والعشرين من العمر اذا لم يكن مستمرا في الدراسة .
3 – البنت : لحين التعيين .
4 – الاولاد العاجزين : يستثنى الاولاد العاجزين من الشروط الواردة في هذه المادة .
5 – الوالدين .
6 – الاخوة والاخوات : مع مراعاة الفقرتين ( 2 ، 3 ) اعلاه .
ثالثا : تصرف مستحقات الوالد والوالدة والزوج والزوجة مدى الحياة .
رابعا : عند قطع مستحقات المشمولين باحكام هذا القانون تضاف استحقاقاتهم الى استحقاق بقية المستحقين .
خامسا : يؤول الاستحقاق الى الابن او البنت طيلة حياتهما اذا كان اي منهما المستحق الوحيد .
سادسا: يستثنى الاخوة والاخوات واولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين (2،3) اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية.

النص القديم للفقرة (6):
سادسا : يستثنى اولاد ضحايا الابادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين ( 2 ، 3 ) اعلاه .
المادة 6

اولا : توزع الحقوق المالية على المستحقين بالتساوي .
ثانيا : يحجب الاخوة والاخوات عند وجود بقية المستحقين .

الفصل الرابع
حقوق وامتيازات ذوي الشهداء
المادة 7

اولا :
يتمتع ذوو الشهيد المناضل وشهيد الابادة الجماعية بالحقوق والامتيازات التالية :
1 – تملك عائلة الشهيد المناضل والمؤنفل وحدة او قطعة ارض سكنية .
2 – اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل منهن بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون .
3 – في حالة استشهاد اكثر من شخص واحد ضمن العائلة الواحدة تحدد الرواتب وفق نظام خاص يصدره مجلس الوزراء .
ثانيا :
1 – يمنح اولاد الشهداء المذكورين في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة منحة الزواج .
2 – تتحمل الحكومة تكاليف دراسة اولاد الشهيد في المدارس والجامعات الاهلية داخل الاقليم حسب الشروط المقررة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية .
3 – تتحمل الحكومة تكاليف اعادة رفات الشهيد من خارج الاقليم .
4 – تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المقررة في قانون التركات .
5 – يخصص عدد من المقاعد الدراسية لاولاد الشهداء ذوي الكفاءة العلمية في خارج الاقليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاقليم .
6 – يعفى ذوو الشهداء من اجور الفحوصات والمعالجة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية داخل الاقليم .
7 – تتحمل الحكومة اجور معالجة ذوي الشهداء بتقرير من اللجنة الطبية المختصة وفق القوانين والانظمة .
8 – تؤسس الوزارة صندوقا باسم صندوق مساعدة ذوي الشهداء وضحايا الابادة الجماعية ( الجينوسايد ) لدعمهم ومساعدتهم في اقامة المشاريع .

المادة 8

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 10

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
27 / كولان / 2707 كوردية
17 / مايس / 2007 ميلادية
30 / ربيع الثاني / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

لقد مر اقليم كوردستان العراق بفترات عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلا حيث شهد الاقليم تقتيلا وتنكيلا بابنائه من قبل الانظمة المتعاقبة وتعرض للقصف بالاسلحة الكيمياوية والعسكرية دمرت قراها خلال عمليات الانفال السيئة الصيت وراح اغلب سكان هذه القرى ضحية تلك العمليات ، مما الحق ابلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة ، ومن اجل الايفاء بجزء بسيط مما قدموا فداء لكوردستان وتضحية في سبيل المبادئ الانسانية السامية شرع هذا القانون .