قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق رقم 4 لسنة 2007

      التعليقات على قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق رقم 4 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف اصول محاكمات جزائية | عفو | عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 18/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق رقم 4 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:16

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم ( 5 ) لسنة 2007
قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 6 ) والمنعقدة في 10 / 4 / 2007 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 4 ) لسنة 2007
قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق
المادة 1

يعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

المادة 2

تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء الى السجن المؤبد .

المادة 3

تخفض عقوبة المحكومين بالسجن مدى الحياة الى السجن المؤبد .

المادة 4

تخفض مدة العقوبة المحكوم بها ( للنزلاء والمودعين ) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة 30% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي .

المادة 5

توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

المادة 6

يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .

المادة 7

لا تسري احكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 5 ) من هذا القانون على المحكومين العائدين ومرتكبي الجرائم التالية :
اولا : الارهاب .
ثانيا : قتل الاجانب العاملين في الاقليم .
ثالثا : القتل المقترن بالسرقة .
رابعا : الاتجار بالمخدرات .
خامسا : الجرائم الماسة بامن الاقليم الداخلي والخارجي .
سادسا : اختلاس اموال الاقليم .
سابعا : التزوير في المحررات الرسمية المتعلقة باقتصاد وامن الاقليم .
ثامنا : تزوير وتزييف العملات .
تاسعا : الرشوة .
عاشرا : الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم .
حادي عشر : القتل بذريعة بواعث شريفة ( غسل العار ) .

المادة 8

تعتبر المصالحة بين اطراف الدعوى متحققة اذا :
اولا : كان المشتكي او المدعي بالحق الشخصي قد تصالح وتنازل عن حقوقه الشخصية في نفس الدعوى التي صدر فيها الحكم .
ثانيا : او تنازل عن حقوقه الشخصية بعد صدور الحكم امام القضاء او خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القانون وتقرر المحكمة شمول المحكوم بالاعفاء واطلاق سراحه .

المادة 9

لا يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون الذين استفادوا من قرارات تخفيض العقوبة الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون .

المادة 10

يستفيد من احكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم او يتم القاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون .

المادة 11

اذا عاد المستفيد من الموقوفين او المحكومين من احكام هذا القانون خلال ( ثلاث سنوات ) من تاريخ اطلاق سراحه الى ارتكاب جريمة وعوقب من اجلها من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، يلغى قرار الاعفاء او التخفيض وينفذ بحقه كامل العقوبة الساقطة عنه اذا كان الفعل الذي ارتكبه جناية ونصف مدة العقوبة اذا كانت الجريمة جنحة . كما يلغى قرار ايقاف الاجراءات الذي تمتع به بموجب احكام هذا القانون وتستانف الاجراءات بحقه في القضية التي اوقف فيها .

المادة 12

تشكل لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة حاكم لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يتم تنسيبه من قبل وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة الاشراف العدلى ورئاسة الادعاء العام لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وكذلك متابعة قضايا جميع الموقوفين في اقليم كوردستان بغية الاسراع في انجاز معاملاتهم وقضاياهم على ان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة .

المادة 13

تسري احكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابقة على تاريخ صدوره .

المادة 14

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 15

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
29 / نه وروز / 2707 كوردية
18 / نيسان / 2007 ميلادية
1 / ربيع الثاني / هجرية

الاسباب الموجبة

بما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظرا لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم او تخفيض مدة محكومياتهم وايقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز واذار وتقديرا لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون .