قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994

      التعليقات على قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994 مغلقة

التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 33
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 32 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .