استحداث بلدية في مركز ناحية الذهب التابع لمحافظة واسط

      التعليقات على استحداث بلدية في مركز ناحية الذهب التابع لمحافظة واسط مغلقة

التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 11/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع استحداث بلدية في مركز ناحية الذهب التابع لمحافظة واسط
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4044 | تاريخ:30/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6

مادة وحيدة

بيان
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ( 18995 ) في 2 / 11 / 2006 المنشور بجريدة الوقائع بالعدد 4029 في 4 / 12 / 2006 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه واستنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا استحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية الذهب التابع لمحافظة واسط وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
رياض غريب
وزير البلديات والاشغال

الحدود
– شمالا / / حدود القطعة 217 مقاطعة 7 بساتين زرباطية حتى التقاءه مع الطريق المؤدي الى القصبة القديمة وينتهي بالقطعة ( 21 ) مقاطعة 1 جزمان .
– شرقا / / من التقاء القطعة 614 مع 217 مقاطعة 7 بساتين زرباطية وتنتهي بحدود 178 مقاطعة 7 بساتين زرباطية .
– جنوبا / / تبدا من القطعة 178 ويلتقي بالشارع المؤدي الى القطعة عند حدود القطعة 126 من جهة الشرق ويستمر محاذي الطريق حتى التقاءه حدود القطعة 1 مقاطعة 3 سراق .
– غربا / / حدود القطعة 7 مقاطعة 3 سراق مارا بالقطعتين 20 و 21 مقاطعة 1 جزمان .