عنوان التشريع: تأسيس شركة هدى للسياحة الدينية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-06-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تؤسس، بموجب هذا القرار وعقد التاسيس المرفق به، شركة متخصصة بالسياحة الدينية تسمى شركة الهدى براس مال قدره (200000000) مئتا مليون دينار، استثناء من الاحكام والاجراءات الواردة في قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983.
مادة 2
ترتبط الشركة بامانة مجلس الوزراء.
مادة 3
تتولى وزارة المالية تقديم سلفة بمقدار 50 ٪ خمسين من المئة من راس مال الشركة لتغطية راس المال.
مادة 4
للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في عقد التاسيس.
مادة 5
يدير الشركة ويشرف على شؤونها مجلس ادارة يتكون من:
1- ممثل بدرجة مدير عام عن كل من الجهات الاتية:
ا – وزارة الثقافة والاعلام.
ب – وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
2- اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة لا يزيد عددهم على اربعة يتم تعيينهم بقرار من رئيس امانة مجلس الوزراء.
3- اعضـاء احتياط لا يزيد عددهم على اربعة يحلون محل الاعضاء الاصليين المشار اليهم في الفقرة
(1) من هذا البند عند غيابهم يتم تعيينهم بقرار من الجهات التي يمثلونها.
مادة 6
تتمتع الشركة بالاعفاء من جميع الضرائب والرسوم الممنوح لشركات القطاع الاشتراكي.
مادة 7
ا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد راس المال وفق النسب الاتية:
ا – 30 ٪ ثلاثون من المئة لتسديد واطفاء راس المال.
ب – 43 ٪ ثلاث واربعون من المئة ايرادا للخزينة العامة.
ج – 5 ٪ خمس من المئة للدراسات والتطوير وتحسين ظروف واساليب العمل.
د – 1 ٪ واحد من المئة لمنتسبي امانة مجلس الوزراء، توزع كمكافات بقرار من رئيس الامانة.
هـ – 15 ٪ خمس عشرة من المئة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.
و – 5 ٪ خمس من المئة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء مجلس الادارة.
ز – 1 ٪ واحد من المئة مكافاة لاعضاء المجلس.
2- يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راس المال وفق النسب الاتية:
ا – 68 ٪ ثمان وستون من المئة ايرادا للخزينة العامة.
ب – 5 ٪ خمس من المئة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.
ج – 1 ٪ واحدة من المئة لمنتسبي امانة مجلس الوزراء توزع كمكافات بقرار من رئيس الامانة.
د – 15 ٪ خمس عشرة من المئة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.
هـ – 5 ٪ خمس من المئة لاحتياطي راس المال.
و – 5 ٪ خمس من المئة لمكافات المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس.
ز – 1 ٪ واحدة من المئة مكافاة لاعضاء المجلس.
مادة 8
تخضع حسابات الشركة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
مادة 9
تسري على الشركة احكام قانون الشركات ذي الرقم 36 لسنة 1983 في ما لا يتعارض ونصوص هذا القرار وعقد التاسيس.
مادة 10
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الملحق
عقد تاسيس شركة (الهدى) للسياحة الدينية
المادة – 1 –
تنشا بموجب هذا العقد شركة تسمى (شركة الهدى).
المادة – 2 –
يكون مركز الشركة في (بغداد) ولها ان تفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه.
المادة – 3 –
تختص الشركة بتنظيم وتنشيط الزيارات للمناطق الدينية في العراق والمساهمة في خدمة وتطوير الحركة السياحية، ولها في سبيل ذلك القيام بما ياتي:
اولا – تملك الاموال المنقولة وغير المنولة والتصرف بها داخل العراق وخارجه بما يحقق اهدافها.
ثانيا – استئجار الفنادق والحافلات والسيارات لاستخدامها في نقل السياح وسكناهم.
ثالثا – التعاقد مع الجهات العراقية وغير العراقية في ما يتعلق بتنشيط حركة السياحة الدينية وتنظيم السفرات والرحلات السياحية من والى العراق وتقديم الخدمات كافة لتامين راحة المسافرين.
رابعا – التوسط لقطع التذاكر عن الخطوط الجوية والبرية والبحرية كافة داخل العراق وخارجه.
خامسا – الترويج في وسائل الاعلام عن المناطق السياحية الدينية في العراق وعن الخدمات التي تقدمها الشركة.
سادسا – التعاون مع الشركات السياحية داخل وخارج العراق لتنظيم الزيارات السياحية الدينية.
سابعا – تسهيل منح سمات الدخول للمجاميع السياحية التي تزور العراق وابداء التسهيلات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثامنا – الاستعانة بالمرافقين والادلاء او بملاكات متخصصة لتامين السياحة الدينية داخل العراق وخارجه.
تاسعا – توجيه الدعوات للمكاتب والشركات السياحية والشخصيات والمعنيين بشؤون السياحة المعروفة خارج العراق لزيارة القطر والاطلاع على الاماكن الدينية والتباحث معها حول برامج الزيارات.
عاشرا – التعامل مع المصارف لفتح الحسابات داخل العراق وخارجه والحصول على التسهيلات المصرفية وفتح الاعتمادات اللازمة لاغراضها.
حادي عشر- انشاء او سحب او قبول او تظهير الصكوك والاوراق التجارية كالكمبيالات والحوالات وسندات الامر ورهنها او خصمها او الحصول على التسهيلات المصرفية.
ثاني عشر – الاقتراض من الجهات ذات الاختصاص ورهن اموالها لقاء هذه القروض، قدر تعلق الامر باهدافها ونشاطاتها.
ثالث عشر – التعاقد مع الشركات والمكاتب السياحية المعروفة خارج العراق لفترات محدودة قابلة للتجديد لقاء عمولات يتم الاتفاق عليها والاشتراك معها في تاسيس شركات ومكاتب سياحية خارج العراق او داخله بقرار من امانة مجلس الوزراء.
خامس عشر – اية وسائل اخرى من شانها تامين انسيابية السياحة الدينية في العراق وتدخل ضمن نطاق اغراضها.
المادة – 4 –
يكون راس مال الشركة (200000000) مائتي مليون دينار يتم تسديد (50 ٪) كسلفة من قبل وزارة المالية ويتم تسديد (50 ٪) خمسين من المئة منه كسلفة من قبل وزارة المالية ويتم تسديد الباقي من احتياطي الشركة عند الحاجة الى ذلك.
المادة – 5 –
تخول الشركة فتح الحسابات بالعملات الاجنبية لدى المصارف العراقية والاجنبية وتتمتع بالتسهيلات والامتيازات الممنوحة لشركات القطاع الاشتراكي في ما يخص موجوداتها من النقد الاجنبي والايرادات المتاتية عن ممارسة نشاطها واستخدام تلك العملات في تسديد التزاماتها وتقوم الشركة بتزويد البنك المركزي العراقي بكشوفات نصف سنوية عن حركة حساباتها المذكورة.
المادة – 6 –
يعين المدير المفوض للشركة ويحدد راتبه ومخصصاته بقرار من مجلس ادارة الشركة على ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا يقل تحصيله العلمي عن بكالوريوس ويفضل اجادته لاحدى اللغات الاجنبية.
المادة – 7 –
اولا – يعين رئيس مجلس ادارة الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
ثانيا – يتم انتخاب نائب لرئيس مجلس الادارة من بين اعضاء المجلس ويدير اجتماعات المجلس عند غياب الرئيس.
المادة – 8 –
اولا – يكون تعيين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه.
ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة – 9 –
يتولى مجلس الادارة وضع خطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ما ياتي:
اولا – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المنهاج والخطط واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها.
ثانيا – اقرار الموازنة السنوية ومفردات الملاك.
ثالثا – اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة.
رابعا – اقتراح تعديل عقد الشركة بما لا يتناقض مع اهدافها.
خامسا – المصادقة على الحسابات الختامية.
سادسا – زيادة راس المال من احتياطي الشركة ويخضع القرار المتخذ بهذا الشان لمصادقة امانة مجلس الوزراء.
سابعا – وضع التعليمات اللازمة لتنظيم السياحة الدينية وتصنيف درجاتها على اساس وقدرة وامكانية السائح.
ثامنا – اية امور اخرى تتعلق بنشاط الشركة وتدخل ضمن نطاق اعمالها.
المادة – 10 –
المدير المفوض للشركة هو المسؤول عن ادارتها والاشراف على سير العمل فيها وله تخويل بعض صلاحياته الى اي من مديري اقسام الشركة.
المادة – 11 –
يعد مجلس ادارة الشركة انظمة داخلية يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بشان الاتي:
اولا – تحديد التشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.
ثانيا – تحديد مهام وصلاحيات المدير المفوض للشركة.
ثالثا – نظام خدمة خاص بتعيين الموظفين الدائمين والمؤقتين وتحديد درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم ومكافاتهم وقواعد انضباطهم وعقودهم واية امور اخرى تتعلق بشؤونهم.
المادة – 12 –
تبدا السنة المالية للشركة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة على ان تكون الحسابات الختامية الاولى للمدة من تاريخ تاسيس الشركة حتى الحادي والثلاثين من كانون اول من السنة التالية لسنة التاسيس.
المادة – 13 –
يعدل هذا العقد بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من رئيس امانة مجلس الوزراء او مجلس الادارة.