قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق

      التعليقات على قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق مغلقة

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 24
تاريخ التشريع 11/06/2007
سريان التشريع غير ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3

ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 (الجزء الاول)


استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( 23 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يستمر العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رمق ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق
لمدة سنتين من تاريخ 15 / 4 / 2006 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تمديد العمل بضريبة اعادة اعمار العراق واستثمارها في مساعدة الشعب العراقي على اعادة اعمار البلاد ودعما لجهوده في سبيل تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون .