التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4043 | تاريخ:19/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1
استناد
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكام المادة ( 30 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :
المادة 1
يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .
المادة 2
يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .
المادة 3
تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .
المادة 4
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .
المادة 5
تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .
المادة 6
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني / 2005 ) او بسببها ، شرع هذا القانون .