قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات

      التعليقات على قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات مغلقة

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4043 | تاريخ:19/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكام المادة ( 30 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :

المادة 1

يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .

المادة 2

يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .

المادة 3

تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .

المادة 4

تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .

المادة 5

تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .

المادة 6

يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

من اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني / 2005 ) او بسببها ، شرع هذا القانون .