قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 461 لسنة 1980

التصنيف اصول محاكمات جزائية | عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 39
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 461 لسنة 1980
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:9

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 38 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 461 ) بتاريخ 31 / 3 / 1980 .

المادة 2

يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظرا لان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قضى باعدام جميع من انتسب الى حزب الدعوة الاسلامية او عمل على تحقيق اهدافه وباثر رجعي فان هذا القرار يعتبر تجاوزا خطير على القيم الانسانية والقانونية ولمخالفته لاحكام الدستور وبسبب هذا القرار الجائر تعرضت شرائح من ابناء الشعب العراقي الى القتل والسجن والاذلال ولان حزب الدعوة الاسلامية هو حزب عراقي وطني قدم تضحيات جسام لصالح الشعب العراقي ومبادئه ولان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يمثل ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك