قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985

التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 28
تاريخ التشريع 11/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4044 | تاريخ:30/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 26 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 7 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1253 ) لسنة 1985 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لعدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرار . شرع هذا القانون .

أضف تعليقك