قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985

      التعليقات على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 مغلقة

التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 28
تاريخ التشريع 11/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4044 | تاريخ:30/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 26 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 7 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1253 ) لسنة 1985 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لعدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرار . شرع هذا القانون .