قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005

      التعليقات على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 22
تاريخ التشريع 19/05/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:4

ملاحظة: نشر نص الاتفاقية في جريدة الوقائع العراقية عدد 4135 تاريخ 31/08/2009


استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 21 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من 25 الى 29 نيسان 2005 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى هذا الاتفاق والذي يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه وزارة الزراعة ويهدف الى زراعة ( 30 ) ثلاثين مليون شجرة خلال ( 15 ) خمسة عشر عاما ويتطلب ذلك دعما محليا ودوليا كبيرين لضمان نجاحه ، شرع هذا القانون .

الاتفاق الدولي لزيت الزيتـون وزيتـون المائدة لعـام
ديباجـــة
نص الاتفاقية

أن الأطراف في هذا الاتفاق ،
إذ تؤكد أن زراعة الزيتون يتوقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين الأسر التي تعتمد على التدابير المتخذة للمحافظة على استهلاك منتجات الزيتون وزيادته وتعزيز الاقتصاد العالمي لهذه المنتجات،
وإذ تضع في اعتبارها أن شجرة الزيتون نبتة لا غنى عنها لصيانة التربة وحفظها بصورة مستمرة لأنها ذات طبيعة معمُرة ، وأنها أيضا تشكل وسيلة لتطوير الأراضي التي لا تصلح لأية زراعات أخرى ، والتي تستجيب حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف ، استجابة مؤاتية لأي تحسين زراعي ،
وإذ تضع في اعتبارها أن زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان سلعتين أساسيتين ضروريتين في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون و أنهما مكونان أساسيان للنظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وأصبحا مؤخراً أساسيين ايضاً لنُظم غذائية أخرى ،
وإذ تضع في اعتبارها أن إنتاج الزيتون ليس منتظما وأن ذلك يتسبب في صعوبات خاصة يمكنها الإضرار على نحو خطير بمصالح المنتجين والمستهلكين وتهديد السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون ،
وإذ تؤكد ، بهذا الخصوص ، الأهمية الكبرى لإنتاج الزيتون في اقتصادات العديد من البلدان ،
وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي ينبغي اتخاذها ، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منتجاته ، تتجاوز النطاق الوطني وتستلزم عملا دوليا،
وإذ ترى أن من الضروري مواصلة وتطوير العمل الذي تم في إطار الاتفاقات السابقة المبرمة منذ اتفاق عام 1956 حتى اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة في عام 1993 ، وأن من الضروري التفاوض بِشأن اتفاق جديد يساير التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة ،
وإذ تأخذ في حسبانها أحكام توافق ساو باولو في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،
فقد اتفقت على ما يلي :

الفصل الاول – الاهداف العامة
الأهداف العامة
المادة 1

ترد أدناه الأهداف العامة لهذا الاتفاق :
1- في مجال التعاون التقني الدولي :

– تعزيز التعـاون الدولـي في سبيـل التنميـة المتكاملة والمستدامـة لزراعـة الزيتون في العالم ؛
– تعزيز تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وزيتون المائدة ؛
– تشجيع البحث والتطوير وتعزيز نقل التكنولوجيا وأنشطة التدريب في قطاع منتجات الزيتون,لأغراض منها تحديث زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون وتحسين جودة الإنتاج ؛
– إرساء أسس التعاون الدولي في التجارة الدولية في زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة لإقامة روابط تعاون وثيق في هذا المجال مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات الزيتون ، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛
– تعزيز الجهـود المبذولـة والخطوات المتخـذة لتحسيـن جودة المنتجـات وتوجيـه العناية إليها؛
– تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، ولا سيما بهدف حماية البيئة وصونها ؛
– دراسة وتعزيز الاستعمال المتكامل للمنتجات المأخوذة من شجر الزيتون ؛
– القيـام بأنشطـة لحفـظ المصـادر الوراثيـة لشجـر الزيتـون .

2- في مجال توحيد معايير التجارة الدولية في منتجات الزيتون :
– مواصلة القيام بأنشطة تعاونية في مجال الفحوصات الفيزيائية – الكيميائية والحسية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون ومواصفات جودتها ، بغية وضع معايير دولية تمكن مما يلي :
• مراقبـة جودة المنتجـات ؛
• نزاهـة التجارة الدوليـة ؛
• حماية حقـوق المستهلك؛
• منـع ممارسـات الغش .

– تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة خصوصاً بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛
– التشجيع على مواءمة معايير تحديد العلامات الجغرافية التي يمنحها الاعضاء لحمايتها على الصعيد الدولي؛
– إرساء أسس التعاون الدولي للحيلولة دون أي ممارسة للغش ، ومكافحتها عند الاقتضاء ، في التجارة الدولية في أي منتج من منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وذلك بإقامة روابط تعاون وثيقة في هذا السياق مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات زيت الزيتون .

3- في مجال توسيع التجارة الدولية والترويج لمنتجات زيت الزيتون :
– تشجيع أي نشاط يؤدي إلى التوسيع المنسق والمستدام لاقتصاد منتجات الزيتون العالمي بكل الوسائل المتاحة للمجلس الدولي للزيتون في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية ، على أن تراعى أساليب ترابطها ؛
– تيسير دراسة وتطبيق تدابير ترمي إلى إقامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، ووضع إجراءات للاستعلام والتشاور من أجل زيادة شفافية السوق ؛
– تنفيذ التدابير الرامية إلى توسيع التجارة الدولية في منتجات زيت الزيتون ، واتخاذ أي تدابير مناسبة لزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛
– القيام بأنشطة تعزز معرفة أفضل بالخصائص الغذائية والعلاجية وغيرها من خصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛
– تثبيت وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كملتقى لكافة العناصر الفاعلة في القطاع وكمركز عالمي للتوثيق والإعلام بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها .

الفصل الثاني – التعاريف
التعاريف
المادة 2

لأغراض هذا الاتفاق :
1- تعني عبارة “المجلس الدولي للزيتون ” المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة 1من المادة 3 والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق ؛

2- تعنـي عبـارة ” مجلـس الأعضـاء” جهـاز اتخـاذ القـرارات بالمجلـس الدولـي للزيتـون ؛

3- تعني كلمة ” العضو” طرفاً متعاقداً في هذا الاتفاق ؛

4- تعني عبارة ” زيوت الزيتون ” الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون ، وتُستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابـة أو إعادة الأسترة ، وأيُ خليـط من أنـواع الزيوت الأخرى ؛

5- تعني عبارة ” زيتون المائدة ” المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعا من الزيتون صالحة خصيصاً للحفظ ، تعالج أو تُجهز بطريقة مناسبة ، وتُعرض للتجارة والاستهلاك النهائي ؛

6- تعني عبارة ” منتجات الزيتون ” جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وبصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛

7- تعني عبارة ” منتجات الزيتون الجانبية ” بصفة خاصة المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئـة عن الاستخدامـات البديلـة لمنتجـات هذا القطاع ؛
8- تعنـي عبـارة ” مـوسم الزيتـون ” الفتـرة الممتـدة من 1 تشرين الأول / أكتوبر من كل سنة إلى 30 أيلول / سبتمبر من السنة التالية .

الجزء الأول – الأحكام المؤسسية
الفصل الثالث – المجلس الدولي للزيتون
الباب الأول – الإنشاء والأجهزة والوظائف والامتيازا
إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله
المادة 3

1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة :
– رئيســه ؛
– ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛
– وأمانته التنفيذية ؛
وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس .

2- يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .

تمثيل الأعضاء لدى المجلس الدولي للزيتون
المادة 4

1- يعين كل عضو ممثله في المجلس الدولي للزيتون .
2- أي إشارة في هذا الاتفاق إلى “حكومة” أو إلى “الحكومات” تشمل أيضاً الجماعة الأوربية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية , وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية , وإبرامها وتطبيقها . وبالتالي , فأن أي إشارة في هذا الاتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضاً , في حالة الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية , التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قبل الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية .

الامتيازات والحصانات
المادة 5

1- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية دولية وله بصفة خاصة أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها , وإقامة الدعاوى أمام القضاء . وهو غير مؤهل لاقتراض الأموال.
2- يتمتع المجلس الدولي للزيتون في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح به تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازمة لأداء الوظائف التي يخولها له هذا الاتفاف.
3- لأغراض حسن تسيير أعمال المجلس الدولي للزيتون فإن وضعه وامتيازاته وحصاناته هو ومديره التنفيذي وكبار موظفيه وغيرهم من موظفي أمانته التنفيذية وخبرائه ووفود الأعضاء في أراضي إسبانيا أمور ينظمها اتفاق المقر .
4- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه,وكذلك أموال المجلس وإيراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما تسمح به تشريعات ذلك البلد .
5- للمجلس الدولي للزيتون أن يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الاتفاق .

الباب الثاني – مجلس الأعضاء
التشكيل والوظائف
المادة 6

1- يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر .

2- يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق .
ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي .
يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء .

3- يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق :
(أ) نظاماً داخلياً ؛
(ب)نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛
(ج) هيكـلا تنظيميـاً .

4- يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1 . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية .
ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق .

5- ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق .

6-يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق .
ــــــــــــــــــــ
(1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 , المعدل والممدَد في عام 1993,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراً
في عام 2004 .

مجلس الأعضاء
المادة 7

1- يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون , ما لم يقرر خلاف ذلك .فإذا قرر مجلس الأعضاء , بناء على دعوة من أحد أعضائه , أن يجتمع في غير مقره , فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر .
2- يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل , في الخريف .
ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته . وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها المجلس .
ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسه حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء .
3- تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استناداً إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران .
4- يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء .
5- يوجّه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوماً على الأقل . ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل .
6- يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم (90) في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .
فإذا لم يكتمل هذا النصاب,تؤجل الدورة لمدة (24) ساعة,يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل (85) في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .
7- يجوز للجهات التالية,رهناً بموافقة مجلس الأعضاء,أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها,أو أي جزء منها :
(أ) المنظمـات والمؤسســات الدوليــة المشـار إليهـا فـي المــادة 14 مـن هذا الاتفاق .
(ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمـم المتحـدة أو في إحـدى المنظمـات المشــار
إليها في المادة 14 من هـذا الاتفـاق , تفكـر فـي أن تصبـح طرفـاً في هـذا الاتفـاق , عقب
مشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة .
ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمـة في دورات مجلـس الأعضاء,إلا إذا أذن لهـم الرئيس بذلك .

حصص المشاركة
المادة 8

1- للأعضاء مجتمعين 1000 حصة من حصص المشاركة .
وتقسم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استناداً إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي ُتحسب وفقاً للمعادلة التالية :
م= ج1+ص1+ج2+ص2

تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبراً عنها بآلاف الأطنان المتريّة , ولا يلتفت إلى أي كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح.ولا يجوز وجود كسور في حصص المشاركة.
م: المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب.
ج1: متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة.
ص1:متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج1.
ج2: متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة .
ص2: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج2 , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره 16 في المائة .
2- ومع ذلك , لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة 1 من هذه المادة أقل من 5 حصص مشاركة لأحد الأعضاء , فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى 5 حصص وُيخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب .
3- يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادة . ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية .
4- تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الاتفاق . وتحدد على أساس الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تبعاً لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الستة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية . ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص , حسب الاقتضاء , وفقاً للفقرات 1و2و3 من هذه المادة .

مقررات مجلس الأعضاء
المادة 9

1- يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء .
في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع .
2- يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة .
3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء .

ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري .
وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .

الباب الثالث – الرئيس ونائب الرئيس
الرئيس ونائب الرئيس
المادة 10

1- ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا من بين وفود الأعضاء . فإذا كان الرئيس المنتخب رئيسا لأحد الوفود ، فيتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء عضوٌ آخر من وفده .
ويمارس الرئيس الصلاحيات أو الوظائف المحددة في هذا الاتفاق والمبينة كذلك في النظام الداخلي،دون الإخلال بالصلاحيات أو الوظائف المعهود بها إلى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق أو بموجبه.وبالإضافة إلى ذلك،يمثل الرئيس المجلس الدولي للزيتون أمام القانون ويرأس دورات مجلس الأعضاء .
2- ينتخب مجلس الأعضاء أيضا نائبا للرئيس من بين وفود الأعضاء . فإذا كان نائب الرئيس رئيسا لأحد الوفود فإنه يمارس حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء إلا في حالة اضطلاعه بمهام الرئيس ، فيفوَض في هذه الحالة عضواً آخر من وفده بهذا الحق .
يحـل نائـب الرئـيس محل الرئيس فـي حالـة غيابـه .
3- لا يتقاضى الرئيس و نائب الرئيس أي أجر .
4- في حالة الغياب المؤقت لكلا الرئيس ونائب الرئيس ، أو الغياب الدائم لأحدهما أو لكليهما،فان مجلس الأعضاء ينتخب من بين وفود الأعضاء عضوين جديدين مؤقتين أو دائمين ، حسب الاقتضاء .

الباب الرابع – اللجان واللجان الفرعية
اللجنة المالية
المادة 11

1- ينشئ مجلـس الأعضاء لجنة ماليـة مكونـة من مندوب عـن كـل عضـو .

2- يعهد إلى اللجنة المالية بمسؤولية الرقابة المالية على المجلس الدولي للزيتون , وبمراقبة تطبيق الفصل الرابع من هذا الاتفاق .
وفي هذا السياق,تكون اللجنة المالية مسؤولة عن تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية للمجلس الدولي للزيتون التي تقترحها الأمانة التنفيذية . ولا تعرض على مجلس الأعضاء سوى مشاريع الميزانيات المنبثقة عن مناقشات اللجنة المالية ليعتمدها مجلس الأعضاء .

وُيعهد كذلك إلى اللجنة المالية بمسؤولية فحص حسابات المجلس الدولي للزيتون وفقاً لأحكام المادة 18.

وتقدم اللجنة المالية كل سنة حسابات السنة المالية السابقة إلى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته السنوية . وذلك بالاقتران مع أي إجراء آخر له علاقة بالمسائل المالية .

3- يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذه الأحكام .

اللجان واللجان الفرعية الأخرى
المادة 12

1- يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق .

2- يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي:
(أ‌) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛
(ب‌) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .

الباب الخامس – الأمانة التنفيذية
الأمانة التنفيذية
المادة 13

1- تكون للمجلس الدولي للزيتون أمانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وكبار الموظفين وما يلزم من مستخدمين لإنجاز المهام الناشئة عن هذا الاتفاق . وتحدَد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الأعضاء .

2- يعين مجلس الأعضاء المدير التنفيذي وكبار الموظفين على أساس مبدأ التناوب النسبي بين الأعضاء والتوازن الجغرافي .
ويحدد مجلس الأعضاء شروط تعيينهم في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة . وتحدَد مواصفاتهم في النظام الداخلي .

3- يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين للمجلس الدولي للزيتون . وعلى المدير التنفيذي أن يضطلع بمهامه ويتخذ المقررات الإدارية بإشراك كبار الموظفين .

4- يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً للنظام الأساسي للموظفين .

5- لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ممارسة أي نشاط مربح في أي قطاع من مختلف قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون .

6- على المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين ألا يلتمسوا أو يتلقوا من أي عضو أو سلطة خارجة عن المجلس الدولي للزيتون تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق . وعليهم أن يمتنعوا عن كل عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط أمام مجلس الأعضاء.وعلى الأعضاء أن يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين , وأن يتفادوا التأثير عليهم في وفائهم بمسؤولياتهم.

الباب السادس – التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخر
التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى
المادة 14

1. يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها ، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من اجل صالح جميع أعضائه .
2. يقيم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاقات تعاون خاصة مع المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية ذات الطابع المالي ، ولا سيما مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية.
وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقا على موافقة مجلس الأعضاء .
وفيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب هذه المادة ، لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون ، بوصفه هيئة سلعية دولية ، أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحها فرادى الأعضاء أو الكيانات الأخرى . ولا يكون أي عضو مسؤولا بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الاقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إقراضه في إطار هذه المشاريع .

3. يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علماً،إذا لزم الأمر، بأنشطته وبرامج عمله،مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية .

الجزء الثاني – الأحكام المالية
الفصل الرابع – ميزانيات المجلس الدولي للزيتون
ميزانيات المجلس الدولي للزيتون
المادة 15

1. يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية التالية ، تحقيقا لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأول من هذا الاتفاق :
• ميـزانيـة إداريــة ؛
• ميزانية للتعاون التقني؛
• ميزانيـة للتـرويـج .
2. تمول الميزانية الإدارية من اشتراكات الأعضاء ومن أي إيرادات أخرى تأتي من خلالها . وتحدَد قيمة اشتراك كل عضو بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة 8 من هذا الاتفاق .

3. تمول ميزانية التعاون التقني من :
(أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركتـه كمـا هي مقـررة امتثـالاً للمـادة 8 من هذا الاتفاق؛
(ب‌) والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح،والتبرعات؛
(ج) وأي إيــرادات أخــرى تأتـي مـن خلالهـا .

4. تمـول ميزانيـة الترويـج من :
(أ‌) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقـررة امتثـالا للمـادة 8 من هـذا الاتفـاق ؛
(ب‌) وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبـرم بيـن المجلـس الدولـي للزيتـون والعضـو المانـح ؛
(ج) والتبرعـات المقدمـة مـن الحكومـات أو غيرها من المصادر ؛
(د) وأي إيـرادات أخــرى تأتــي مــن خلالهــا .

5. ويجوز أيضا للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية،تشمل الخدمات، و/أو المعدات العلمية والتقنية و/أو الموظفين ، مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها .
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الدولي للزيتون، في إطار تنمية التعاون الدولي، إلى الحصول على المساعدة المالية و / أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة ، سواء كانت منظمات مالية أو من أي نوع آخر .
ويخصص مجلس الأعضاء الاشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني ، أو لميزانية الترويج، أو لكلا الميزانيتين .

6. يمكن ترحيل المبالغ التي لم تصرف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية التالية كتمويل مبكر لكل من هذه الميزانيات،وتدرج في الميزانية وفقا لحصص مشاركة كل عضو في السنة التقويمية المعنيـة .
ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ ، تحت أي ظرف من الظروف ، إلى ميزانيات أخرى ، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .

الأموال المخصصة للأغراض الإدارية
المادة 16

بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة 15 ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .

تسديد الاشتراكات
المادة 17

1. يحدد مجلس الأعضاء في دورته السنوية قيمة الاشتراك الذي يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية،والذي يحسب على أساس عدد حصص المشاركة الخاصة بكل عضو كما تقدر عملا بالمادة 8 .

2. يحدد مجلس الأعضاء الشروط المبدئية لكل عضو يصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.ويحسب اشتراك العضو الجديد استناداً إلى الحصة المخصصة له والى المدة المتبقية على انتهاء السنة المعنية منذ تاريخ انضمام العضو الجديد ، غير أن الاشتراكات المقررة للأعضاء الآخرين عن تلك السنة التقويمية لا تتغير .

3. يستحق سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 في اليوم الأول من السنة التقويمية التي قدَرت لها وتحدَد قيمتها باليورو ، وتسدد بتلك العملة أو بما يعادلها من عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية .

4. يطلب مجلس الأعضاء في بداية السنة التقويمية من الأعضاء تسديد اشتراكاتها في أقرب وقت ممكن لتمكين المجلس الدولي للزيتون من العمل بصورة طبيعية ولتمكينه من تنفيذ الأنشطة التي خطط لانجازها في تلك السنة التقويمية .
وإذا لم يسدد أحد الأعضاء اشتراكه خلال ستة أشهر من بداية السنة التقويمية ، فان مجلس الأعضاء يدعوه إلى دفع اشتراكه خلال الأشهر الثلاثة التالية . فإذا لم يستوف السداد خلال هاتين المهلتين ، فان المسألة تعرض على مجلس الأعضاء في دورته العادية . ويعلق تلقائيا حق العضو الذي يتأخر في تسديد اشتراكه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء وفي تقلد منصب يشغل بالانتخاب في مجلس الأعضاء وفي لجانه ولجانه الفرعية لحين تسديد الاشتراك بالكامل . ويتخذ مجلس الأعضاء، بعد الاستماع إلى العضو الذي يتأخر في دفع اشتراكه ، أي مقررات أخرى مناسبة ، وتطبَق هذه المقررات .

5. ولا يجوز لأي مقرر يتخذه مجلس الأعضاء أن يعفي أحد الأعضاء من التزاماته المالية بموجب هذا الاتفاق .

الرقابة المالية
المادة 18

1. تضطلع اللجنة المالية بالرقابة المالية للمجلس الدولي للزيتون وفقاً للمادة 11 .

2. تعرض البيانات المالية للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة،المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة المالية التي تقدمها،بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها .
ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان .
ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات .
ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع التالية ، طوال مدة سريان هذا الاتفاق ، لأداء دور مراجع الحسابات .

3. بالإضافة إلى ذلك،يقوم المجلس في دورته السنوية،بفحص واعتماد التقريرين المتعلقين بمـا يلي :
• التحقـق مـن إدارة أمـوال المجلـس الـدولي للزيتـون وأصولـه وأوراقـه النقدية ؛
• انتظام العمليات المالية وتوافقها مع القواعد والأنظمة واعتمادات الميزانية الجاري بها العمل .

التصفية
المادة 19

1. في حالة حل مجلس الأعضاء فانه يتخذ أولاً الخطوات المنصوص عليهـا في الفقرة 5 من المادة 47 .

2. عند انقضاء مدة هذا الاتفاق ، وما لم تجر إطالة فترة سريانه أو تمديده أو تجديده ، تُعاد أملاك المجلس الدولي للزيتون وكل ما لم يصرف من المبالغ المتأتية من الأموال المشار إليها في المادة 16، فضلا عن كل المبالغ التي لم تصرف من الميزانيات المشار إليها في المادة 15 إلى الأعضاء بالنسبة والتناسب مع مجموع حصص مشاركتهم السارية في ذلك الوقت .وتعاد للعضو أو الجهة المانحة المعنية المساهمات الطوعية المشار إليها في الفقرتين (4) (ب) و (5) (ب) من المادة 15 والتبرعات المشار إليها في الفقرة (5) (ج) من المادة 15 .

الجزء الثالث – الاحكام الاقتصادية واحكام توحيد الم
الفصل الخامس – تسميات وتعاريف زيوت الزيتون
وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة – العلامات الجغرا
استعمال تسمية ” زيت الزيتون ”
المادة 20

1. تقتصر تسمية ” زيت الزيتون ” على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى .

2. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية ” زيت الزيتون ” وحدها على زيوت ثفل الزيتون .

3. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية ” زيت الزيتون ” وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .

تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيت
المادة 21

1- ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها :

أولاً – زيت الزيتون :
ألف – زيوت الزيتون البكر :
(أ‌) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي :
’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛
’2’ زيـت الزيتــون البكـر؛
’3’ زيت الزيتون البكر العادي ؛
(ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي:
زيت الزيتون البكر الوقاد.
باء – زيت الزيتون المكرر .
جيم – زيت الزيتون.
ثانيا – زيت ثفل الزيتون:
ألف – زيت ثفل الزيتون الخـام؛
باء – زيت ثفل الزيتون المكرر؛
جيم – زيت ثفل الزيتون.

2- ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية:
’1’ الزيتــون الأخضـر؛
’2’ الزيتون المتغير اللون؛
’3’ الزيتـون الأســود.

3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .

التزامات الأعضاء
المادة 22

1- يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية.

2- يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 .

3- يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات.

4- لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات.

5- لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ.
6- يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية.
وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.

النزاعات والتوفيق
المادة 23

1- ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية,ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها,إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة.

2- يقوم مجلس الأعضاء بمحاولة التوفيق, بعد أن يستطلع رأي الجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 37 وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية, ومنظمة مهنية مختصة, وأن دعت الحاجة, مع غرفة التجارة الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية؛ وفي حالة عدم نجاح هذه المحاولة, وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جميع الوسائل قد استخدمت للتوصل إلى اتفاق, يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا, كإجراء أخير, إلى محكمة العدل الدولية.

دراسة حالة وتطورات سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتو
المادة 24

1- في أطار الأهداف العامة المحددة في المادة 1, ومن اجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن عوامل أخرى, يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بكل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.
2- يقوم مجلس الأعضاء, في دورته السنوية, بأجراء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير عام للعرض والطلب على زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 36 ,ولأي معلومات ترسلها حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون, وأي مادة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع. ويقوم مجلس الأعضاء،واضعاً في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جميع منتجات الزيتون, ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.

توحيد معايير سوق منتجات الزيتون
المادة 25

1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك, وبوجه أعم, إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة.

2- في سبيل تحقيق هذا التوحيد, يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بأجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة،مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى.

3- يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. ويكلـف بصفـة خاصـة بتقديم جميـع التوصيـات المناسبة للأعضاء بشأن ما يلي:
(‌أ) اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛
(‌ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛
(‌ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛
(‌د) توحيد طرق التحليل.

4- يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول.

الجزء الرابع – الأحكام التقنية
الفصل السابع – التعاون التقني في قطاع الزيتون
البرامج والأنشطة
المادة 26

1- تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها.
2- يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة.
3- يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي.
4- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.

البحث والتطوير
المادة 27

1- ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة.

2- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء.

3- يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.

التدريب والعمليات المحددة
المادة 28

1- يتخذ المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, الخطوات اللازمة لتنظيم دورات لتجديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مختلفة للخبراء في تقنيات قطاع الزيتون, ولاسيما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية.

2- يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنولوجيات إلى البلدان الأعضاء النامية من البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون, ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة.

3- يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء.

4- ييَسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية- التقنية.

5- يقوم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يلي:
(‌أ) إجـراء دراسـات وعمليـات محـددة؛
(‌ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدوليـة؛
(‌ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء؛
(‌د) التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة, ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي؛
(هـ)تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

الفصل الثامن- تدابير أخرى
تدابير أخرى
المادة 29

يقوم المجلس الدولي لزيت الزيتون بما يلي:

(أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتـون وزيتـون
المائدة, مـع الإشـارة بصفة خاصـة إلى خصائصها الغذائية وغير ذلك من خواصها الذاتية؛

(ب)القيام بالتعاون مع المنظمات المتخصصة بإعداد مصطلحات قطاع الزيتون والمعايير التي تشمل
منتجات الزيتون وما يتصل بذلك من طرق التحليل, فضلاً عن أي معايير أخرى تتصـل بقطـاع
الزيتون؛

(ج)اتخاذ أي تدابير ملائمة لأعداد مجموعة الممارسات النزيهة والراسخة في التجارة الدولية في
زيـت الزيتـون وزيـت ثفل الزيتـون وزيتـون المائـدة.

الجزء الخامس – الأحكام المتعلقة بالترويج
الفصل التاسع – الترويج العالمي لاستهلاك زيت الزيتو
برامج الترويج لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة
المادة 30

1- يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معاً بأنشطة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة في العالم, معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرَفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب.

2- تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية, وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة, وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها.

3- في أطار حملات الترويج, يجري أعلام المستهلك بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهما, مع الحرص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه .
4- يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادة, على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض. وتمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة.

5- تستعمل موارد الميزانية المخصصة للترويج وفقاً للمعايير التالية:
(أ‌) حجم الاستهلاك وإمكانيات تطوير الأسواق القائمة؛
(ب) أيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة ؛
(ج‌) العائد من الإنفاق على الترويج .

6- يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصصة للترويج المشترك. ويعد كمرفق بميزانيته تقديراً
سنوياًَ للإيرادات والنفقات المتصلة بهذا الترويج.

7- في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة طوعية من اجل إعمال الترويج, يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في أطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون و المساهم.

8- تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون, الذي يجوز له أيضاً أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقاً لنظامه الداخلي.

علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتون
المادة 31

يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .

الجزء السادس – إحكام أخرى
الفصل العاشر – التزامات متنوعة
الالتزامات العامة
المادة 32

يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .

الالتزامات المالية للأعضاء
المادة 33

فقاً لمبادئ القانون العامة، تقتصر الالتزامات المالية لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون و الأعضاء الآخرين على الالتزامات التي تفرضها المادة 15 بشأن الاشتراكات في الميزانيات المشار إليها في المادة نفسها وإذا اقتضى الأمر، المادة 16 التي تشير إلى الأموال الإدارية .

الجوانب البيئية والايكولوجية
المادة 34

يولي الأعضاء الاهتمام الواجب للجوانب البيئية والإيكولوجية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، ويلتزمون بتنفيذ الأعمال الضرورية في نظر مجلس الأعضاء لتحسين الأوضاع أو حل أي مشكلة تظهر في هذا المجال .

تشجيع التجارة الدولية والاستهلاك
المادة 35

يلتزم الأعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف تسهيل التجارة وتشجيع استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الملائمة للتجارة الدولية في هذه المنتجات.ويلتزمون لتحقيق هذه الغاية بالتقيد بالمبادئ والقواعد والمبادئ التوجيهية التي وافقوا عليها في المنتديات الدولية المختصة.

الإعلام
المادة 36

يلتزم الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ويقدموا له جميع الإحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها إليه هذا الاتفاق،ولاسيما كل البيانات التي يحتاج إليها للوقوف على أرصدة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسات الوطنية للأعضاء في مجال منتجات الزيتون.

الفصل الحادي عشر – النزاعات والشكاوى
النزاعات والشكاوى
المادة 37

1- كل نزاع،غير الخلافات المشار إليها في المادة 23, يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر حله بواسطة التفاوض, يحال بناء على طلب عضو طرف في النزاع إلى مجلس الأعضاء ليبت فيه في غياب العضو المعني بعد أن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي لجنة استشارية يحدَد تشكيلها وتفاصيل عملها في النظام الداخلي.

2- يقدم رأي اللجنة الاستشارية مدعماً بالأدلة إلى مجلس الأعضاء الذي يقوم, في جميع الأحوال بتسوية النزاع بعد اخذ جميع الوقائع ذات الصلة في الاعتبار.

3- أي شكوى تفيد بان عضواً لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تحال بناء على طلب العضو الشاكي, إلى مجلس الأعضاء الذي يبت فيها في غياب العضو المعني بعد التشاور مع الأعضاء المعنيين بالأمر وبعد إن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .

4- إذا تبين لمجلس الأعضاء أن عضواً ما قد اخل بهذا الاتفاق, فيجوز له إن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الإنذار البسيط وتعليق حق العضو في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء إلى إن يفي بالتزاماته, أو استبعاد العضو من الاشتراك في الاتفاق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 45. وللعضو المعني حق الرجوع إلى محكمة العدل الدولية, بوصفها جهة الانتصاف النهائية.

الفصل الثاني عشر – الأحكام الختامية
جهة الإيداع
المادة 38

تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة
المادة 39

1- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من 15 حزيران /يونيه إلى 31 كانون الأول /ديسمبر2005, أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986, المعدَل والمدَد في عام 1993.

2- يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ‌) أن تعلن, عند توقيع هذا الاتفاق, أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)؛ أو
(ب‌) أن تقوم, بعد توقيع هذا الاتفاق،بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليها بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع.
ويفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوربية .

3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.

الانضمام
المادة 40

1- يجوز لأي حكومة إن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك إن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما, فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها, كما هو مبين في شروط الانضمام.
يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الجماعة الأوربية .

2- يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.

الإخطار بالتطبيق المؤقت
المادة 41

1- يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه, أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطاً للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها, أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, إما حينما يبدأ نفاذه وفقاً للمادة 42, وإما في تاريخ محدد, إذا كان قد بدأ نفاذه.

2- متى أخطرت حكومة ما, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو, إذا كان قد بدأ نفاذه,في تاريخ حددته لذلك, فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى إن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, فتصبح بذلك عضواً.

بدء النفاذ
المادة 42

1- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق إلف بهذا الاتفاق وتمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة, قد وقعت على هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه.

2- إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في 1 كانون الثاني / يناير 2006, وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة, يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة.

3- إذا لم تستوف في 1 كانون الثاني / يناير 2006 شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة, تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة, كلياً أو جزئياً, في التاريخ الذي لها أن تحدده.

4- يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع, وفقاً للمادة 41 بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.

التعديل
المادة 43

1- يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق.

2- يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة 9 من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.

الانسحاب
المادة 44

1- يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه،عن طريق تقديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع .وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه .

2- يصبح الانسحاب الذي يتم وفقاً لهذه المادة نافذ المفعول بعد 90 يوماً من استلام جهة الإيداع للإخطار .

الاستبعاد
المادة 45

إذا قرَر مجلس الأعضاء ، أن أي عضو قد أخل بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق ، وقرر ايضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الاتفاق، فأنه يجوز له، بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادة 37 .وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره.وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد 30 يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.

تسوية الحسابات
المادة 46

1- يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة،مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق ، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم،خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه ، يلتزم هذا العضو بان يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً.
2- لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون . ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.

المدة والإطالة والتمديد والإنهاء
المادة 47

1- يظل هذا الاتفاق سارياً حتى 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 ما لم يقرر المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إطالته أو تمديده أو تجديده أو إنهاءه قبل ذلك وفقاً لأحكام هذه المادة.

2- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, أطالة مدة هذا الاتفاق لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنتين. وأي عضو لا يقبل أطالة مدة هذا الاتفاق على ذلك النحو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون بذلك, وينتهي وضعه كطرف في هذا الاتفاق اعتباراً من بدء فترة الإطالة.

3- إذا جرى, قبل 31 كانون الأول /ديسمبر 2014 أو قبل انتهاء فترة الإطالة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة, حسب الحالة, التفاوض بشان اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الاتفاق, ولم يكن قد بدأ بعد نفاذه مؤقتاً أو نهائياً, فإن هذا الاتفاق يظل نافذاً بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالاتفاق الجديد أو البروتوكول, شريطة أن لا تتعدى فترة الإطالة هذه 12 شهراً.

4- للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يحدده.
5- بصرف النظر عن انتهاء هذا الاتفاق أو إنهائه, يظل المجلس الدولي للزيتون قائماً طيلة الفترة اللازمة لتصفية المجلس الدولي للزيتون, بما في ذلك تسوية حساباته, ويتمتع خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الأمر من صلاحيات ووظائف لهذه الإغراض.

6- يخطر المجلس الدولي للزيتون جهة الإيداع بأي مقرر يتخذ بموجب هذه المادة.

التحفظات
المادة 48

لا يجوز أبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق.
وإثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون لهذا الغرض, بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة.

حرر في جنيف يوم 29 نيسان / أبريل 2005, ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية.

حصص المشاركة في ميزانيات المجلس الدولي للزيتون
المحددة وفقاً للمادة 8*
المرفق ألف

الجزائر ………………………………………………………. 11
الجماعة الأوربية ………………………………………………………. 801
كرواتيا ………………………………………………………. 5
مصر ………………………………………………………. 8
إيران (جمهورية – الإسلامية) ………………………………………………………. 5
إسرائيل ………………………………………………………. 5
الجماهيرية العربية الليبية ………………………………………………………. 5
الأردن ………………………………………………………. 7
لبنان ………………………………………………………. 5
المغرب ………………………………………………………. 25
الجمهورية العربية السورية ………………………………………………………. 45
صربيا والجبل الأسود ………………………………………………………. 5
تونس ………………………………………………………. 73
ــ
المجموع …………………………. 1000

ــــــــــــــــ
* يستند حساب الحصص إلى متوسط الإنتاج في الفترة 1997/1998 – 2002/2003 وإلى متوسط الصادرات في
الفترة 1998- 2003 .

تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون
مرفق باء

ترد أدناه تسميات مختلف تصنيفات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون مع التعريف الخاص بكل تسميه :

أولاً- زيت الزيتون: هو الزيت المستخلص فقط من ثمرة شجرة الزيتون, مع استبعاد الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو عمليات أعادة الأسترة, وأي خليط تدخل فيه زيوت من أنواع أخرى. ويشمل التسميات التالية:

ألف- زيوت الزيتون البكر: زيوت مستخلصة من ثمرة شجرة الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية أخرى في ظروف, حرارية على وجه الخصوص, لا تسبب أخلالاً بالزيت, وبدون أي معالجة سوى الغسل والصفق والطرد المركزي والترشيح. وتصنف زيوت الزيتون البكر وتطلق عليها التسميات التالية:

(أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي:

’1’ زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 0.8غرام في الـ100غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع تلك الخصائص المحددة لهذا التصنيف؛

’2’ زيت الزيتون البكر: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 0,2غرام في الـ100غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف؛

’3’ زيت الزيتون البكر العادي: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك3,3 غرامات في الـ100غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(1) .

ـــــــــــــــــــ
(1) لا يجوز بيع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة.وإذا لم يكن ذلك مسموحاً به, تضبط تسمية هذا المنتج وفقاً للأحكام القانونية للبلد المعني.

(ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك كما هو:
زيت الزيتون البكر الوقاد:زيت الزيتون البكر الذي تفوق حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 3,3غرامات في الـ100غرام و/أو الذي توافق خصائصه العضوية – المذاقية وخصائصه الأخرى الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي, أو يخصص للاستخدام التقني.

باء- زيت الزيتون المكرر: زيت الزيتون المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 3,0في الـ100غرام كحد أقصى وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(2).

جيم- زيت الزيتون: زيت مكون من خلط زيت الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. ولا تتجاوز حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك 1غرام في الـ100غرام,وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(3).

ثانياً- زيت ثفل الزيتون:هو الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بالمذيبات أو غير ذلك من المعالجات الفيزيائية, دون الزيوت المستخلصة بعمليات إعادة الاسترة وأي خليط مع زيوت من أنواع أخرى. ويصنف على النحو التالي:

ألف- زيت ثفل الزيتون الخام: زيت ثفل الزيتون ذو الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي أو يخصص للاستخدام التقني.
باء- زيت ثفل الزيتون المكرر: زيت مستخلص بتكرير زيت ثفل الزيتون الخام. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 3,0غرام في الـ100غرام كحد أقصى, وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(4).
جيم- زيت ثفل الزيتون: زيت مكون من خلط زيت ثفل الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ 1غرام في الـ100غرام كحد أقصى, وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ولا يجوز بحال تسمية هذا الخليط باسم “زيت الزيتون”(5).

ـــــــــــــــــــ
(2) لا يباع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة.
(3) يجـوز للبلـد الـذي يبـاع فيـه هـذا المنتـج بالتجزئـة أن يطالـب بتسميـة أدق.
(4) لا يباع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة .
(5) يجوز للبلد الذي يباع فيه بالتجزئة ان يطالب بتسمية أدق.

أنواع وتعار يف زيتون المائدة
المرفق جيم

يصنَف زيتون المائدة في أحد الأنواع التالية:
’1’ الزيتون الأخضر: ثمار مقطوفة وهي في طور النضوج, قبل أن يتغير لونها, عندما تبلغ حجمها العادي. ويمكن أن يتراوح لونها بين الأخضر والأصفر الفاتح.

’2’ الزيتون المتغير اللون: ثمار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل, أثناء تغير لونها.ويتراوح لونها بين الوردي والوردي الخمري أو البني.

’3’ الزيتون الأسود: ثمار مقطوفة عند اكتمال نضجها أو قبيل بلوغها النضج الكامل. ويتراوح لونها بين الأسود المحمر والأسود البنفسجي أو البنفسجي الغامق, أو الأسود المخضر, أو الكستنائي الغامق.

……..