عنوان التشريع: يتمتع المعوقون من مقاتلي القادسية الذين تبلغ نسبة عجزهم 100% بالحقوق المقررة لشهداء قادسية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-06-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يتمتع المعوقون من مقاتلي قادسية صدام المجيدة الذين تبلغ نسبة عجزهم (100 ٪) مئة من المئة، بالحقوق المقررة لشهداء قادسية صدام.
مادة 2
يتمتع المعوقون من مقاتلي ام المعارك الخالدة الذين تبلغ نسبة عجزهم (100 ٪) مئة من المئة، بالحقوق المقررة لشهداء ام المعارك.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة