تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي ذي الرقم 56/ 1980

      التعليقات على تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي ذي الرقم 56/ 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي ذي الرقم 56/ 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يضاف ما ياتي الى قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي ذي الرقم (56) لسنة 1980 ويكون المادة (58 مكررة) له:
المادة – 58 – مكررة
لرئيس الجمهورية، اذا نشات في منطقة الحكم الذاتي ظروف تحول دون اجراء الانتخابات فيها ان يعين، بمرسوم جمهوري، اعضاء المجلس التشريعي من بين اهالي المنطقة ووفق العدد المخصص لكل منطقة انتخابية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 3
نظرا لتعذر اجراء الانتخابات في الوقت الراهن في منطقة الحكم الذاتي بسبب الظروف غير الطبيعية فيها.
فقد شرع هذا القانون.