مرسوم باحداث ناحية الرحبة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية الرحبة
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 597
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-05 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء كربلاء باسم ناحية الرحبة يكون مركزها في الرحبة ترتبط بقضاء النجف وتتبعها المقاطعات البينة ارقامها وأسمائها بما يلي :
( 8 ) العزية والاساويد والاعاريج و( 9 ) الرهيمة و ( 11 ) بحر النجف و ( 12 ) عيون المستراحه والاثله و(13 ) عيون الرهبان و( 14 ) اراضي المسحب ومظلوم و( 15 ) بحر النجف الشرقي و ( 16 ) قرية الحياضية و ( 17 ) عيون سيد عبود وما جاورها و( 18 ) فيضة الفاو والمراث و( 19 ) وادي الرهبان والخمسات و (23 ) وادي المالح الجنوبي وعين كرماشه و( 24 ) عيون الشجيج وما جاورها و (25) اراضي عيون وادي ام دوده / النجف 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 11 و12 و13 و14 و15 و16 و18 و19 و23 24 25 و26 و27 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1380 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 430 في 26 / 10 / 1960

أضف تعليقك